responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 322
14 - لا يُزاد عليها من غير ترابها، لحديث جابر في لفظ عند النسائي [1].
15 - لا يُكتب عليها شيء؛ لحديث جابر في لفظ عند أبي داود [2]، والترمذي [3].
16 - لا تُوطأ؛ لحديث جابر في لفظ عند الترمذي [4].
17 - لا يبنى عليها؛ لحديث جابر في لفظ عند الترمذي [5]، وعند ابن ماجه [6].
18 - لا تتخذ القبور عيداً فيتردد إليها الناس في أوقات محددة وفي أزمان مؤرخة لا يأتونها إلا فيها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) [7].
19 - لا تُشد الرحال إلى زيارتها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى)) [8].
20 - لا يُذبح ولا يُنحر عند القبور؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - يرفعه: ((لا عقر

[1] برقم 2026.
[2] برقم 3225، 3226.
[3] برقم 1052.
[4] برقم 1052.
[5] برقم 1052.
[6] برقم 1562،1563،وسبق تخريج الحديث بألفاظه وقد صححها الألباني في جميع الألفاظ لما تقدم.
[7] أبو داود، برقم 2042، وأحمد، 2/ 367، وتقدم تخريجه في رقم 6 من هذا المبحث.
[8] متفق عليه: البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، برقم 3/ 63، ومسلم بلفظه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، برقم 1397، 2/ 976.
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست