ثوب عصبٍ، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسطٍ أو أظفار)) [1] زاد أبو داود: ((ولا تختضب)) [2].
3 - تمتنع عن جميع أنواع الطيب، ونحوها، إلا إذا طهرت من حيضها، فلا بأس أن تتبخر بالبخور؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها، وفيه: ((ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسطٍ أو أظفار)) [3].
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح القسط والأظفار: ((نوعان معروفان من البخور، وليس من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب، والله تعالى أعلم)) [4].
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ولا تمس طيباً)) يشمل جميع أنواع الأطياب، والأدهان المطيبة، والمياه المعتصرة من الأدهان المطيبة، فهذه كلها من الطيب الممنوع [5].
ولا يدخل فيه الزيت، ولا السمن، ولا تمتنع من الأدهان التي ليس فيها طيب [6].
4 - تمتنع الحادة من الحلي: الذهب، الفضة، والماس وغيرها، سواء [1] متفق عليه: البخاري، برقم 5341، ومسلم برقم 938 وتقدم تخريجه. [2] أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، برقم 2304، والنسائي، كتاب الطلاق، باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، برقم 3533. [3] متفق عليه: البخاري، برقم 5341، ومسلم، برقم 938، وتقدم تخريجه. [4] شرح النووي على صحيح مسلم، 10/ 119. [5] زاد المعاد، لابن القيم، 5/ 701 - 702. [6] انظر: المرجع السابق، 5/ 702.