responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    جلد : 1  صفحه : 488
كالضمان فإنه يقبل شهادة النسوة منفردات، ومشتركات مع الرجال بناء على الأصل الموجب لقبول شهادتين بالأموال وما يرجع إليها [1].
ويتخرج على القول بقبول شهادة النساء منفردات، قبول شهادة الممرضات بما يوجب الحقوق غير المالية إذا كان الموجب واقعًا في موضع يتعذر اطلاع الغير عليه، كما هو الحال في أثناء العمل الجراحي.
فإذا شهدت الممرضات منفردات أو مع الرجال بما يوجب ثبوت حق لا تقبل فيه شهادتهن فإنه يسوغ للقاضي قبول شهادتهن على هذا الوجه لمكان الضرورة.
وينبغي على القاضي أن يراعي في الشاهد ما ينبغي مراعاته من الشروط المعتبرة لقبول الشهادة [2] خاصة فيما يرجع إلى شرط انتفاء التهمة، فقد يشهد الممرضون والممرضات على الطبيب الجراح، أو على أخصائي التخدير بأمر يتضمن إثباته دفع الضرر عنهم، وفي هذه الحالة يينبغي رد شهادتهم على الأصل المقرر من عدم اعتبار الشهادة في حال وجود التهمة المؤثرة فيها [3].
قال الشيخ أحمد الرملي الشافعي -رحمه الله-: "من يطبب ولا

[1] المصدرين السابقين.
[2] انظر شروط الشهادة في المصادر التالية: بدائع الصنائع للكاساني 6/ 266، قوانين الأحكلام الشرعية لابن جزي 235، 236، المهذب للشيرازي 2/ 324 شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 545.
[3] المبسوط للسرخسي 16/ 120، 121، جواهر الإكليل للأبي 2/ 237، روضة الطالبين للنووي 11/ 234، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 552، 553. وقد حكى الإجماع على رد الشهادة بالتهمة ابن رشد الحفيد -رحمه الله-. انظر بداية المجتهد 2/ 453،452.
نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست