نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 120
أدلة القول الأول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بحسب الوسع، وليس في الوسع استعمال الماء قبل العلم به، وإذا لم يكن مخاطبًا باستعماله فوجوده كعدمه [1].
ثانيًا: من المعقول:
1ـ لأنه غير واجد للماء [2].
2ـ لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطًا [3].
3ـ لأن ذلك من فعل غيره، وهو غير مخاطب به شرعًا إذ ليس من كسبه فلا يؤاخذ به [4].
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
أن على الشخص أن يبحث عن الماء في رحله قبل أن يتيمم، وهذا لم يبحث فتلزمه الإعادة لتفريطه بعدم طلبه في رحله [5]. [1] المبسوط (1/ 122). [2] الأصل (1/ 123). [3] عقد الجواهر الثمينة (1/ 59)، المجموع (2/ 212)، تصحيح الفروع (1/ 285). [4] البحر الرائق (1/ 279). وانظر: النسيان وأثره في الطهارة والصلاة لبدرية البهلكي (ص 188)، ط: كنوز المعرفة. [5] كشاف القناع (1/ 402).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 120