responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 173
رابعًا: من المعقول:
1ـ أن التيمم يباح لمن خاف العطش على نفسه، أو خاف من سبع، أو من لص يأخذ ماله، فإباحة التيمم للمريض من باب أولى، فإن الخوف لا يختلف، وإنما اختلفت جهاته [1].
2ـ أن زيادة المرض قد أثر في إباحة الإفطار وترك القيام بلا خلاف، فههنا أولى؛ لأن القيام ركن في باب الصلاة، والوضوء شرط، فخوف زيادة المرض لما أثر في إسقاط الركن، فلأن يؤثر في إسقاط الشرط أولى [2].
3ـ أن الضرر في زيادة المرض فوق الضرر في زيادة ثمن الماء، وذلك يبيح التيمم فهذا أولى [3]؛ لأن ثمن الماء مال، والمال خلق وقاية للنفس فكان تبعًا، ولما كان الحرج مدفوعًا عن الوقاية التي هي تبع، فلأن يكون مدفوعًا عن المُوقَى الذي هو الأصل أولى [4].
النوع الثاني: المرض اليسير الذي لا يخاف من استعمال الماء معه تلفًا، ولا مرضًا مخوفًا، ولا إبطاء برءٍ، ولا زيادة ألم، كصداع ووجع ضرس وحمى وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز له التيمم باتفاق الفقهاء [5].

[1] المغني (1/ 336)، المبدع (1/ 164، 165)، كشاف القناع (1/ 391).
[2] بدائع الصنائع (1/ 319)، المجموع (2/ 229)، الإشراف على مسائل الخلاف (1/ 168)، المغني (1/ 336).
[3] الهداية (1/ 27)، نهاية المحتاج (1/ 281)، الإنتصار (1/ 451).
[4] شرح العناية (1/ 124).
[5] بدائع الصنائع (1/ 318)، البحر الرائق (1/ 245)، عيون الأدلة (ص958)، الذخيرة (1/ 340)، مواهب الجليل (1/ 489)، الحاوي (2/ 1072)، روضة الطالبين (1/ 217)، المغني (1/ 336)، كشاف القناع (1/ 391). وانظر: أحكام المريض في الفقه الإسلامي لأبي بكر إسماعيل (ص 37)، ط: 1401هـ.
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست