نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 175
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ندب إلى استعمال الماء للحمى فلا تكون سببًا لتركه والانتقال إلى التيمم [1].
ثالثًا: من المعقول:
1ـ أن التيمم رخصة أبيحت للضرورة، فلا يباح بلا ضرورة، ولا ضرورة هنا [2].
2ـ أنه واجد للماء لا يخاف ضررًا فلا يباح له التيمم، كما لو خاف ألم البرد دون تعقب ضرر [3].
النوع الثالث: المرض اليسير الذي يخاف من استعمال الماء معه زيادة مرض، أو تأخر برء [4]، أو كثرة الألم وإن لم تطل مدته، أو خاف من حدوث تشوّه في أعضائه الظاهرة كالوجه واليدين ونحوهما.
وهذا النوع اختلف الفقهاء في حكم التيمم له، وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يجوز له التيمم، وهو قول الحنفية والمالكية، والصحيح عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة هي الصحيح من المذهب [5]. [1] المجموع (2/ 228). [2] الحاوي (2/ 1073)، المجموع (2/ 228). [3] المصدران السابقان، والمغني (1/ 336). [4] تأخر برء: أي تأخر العافية، وإن لم يزد مقدار المرض والألم. التنقيح للنووي (1/ 370). [5] بدائع الصنائع (1/ 318)، الاختيار (1/ 28)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 52)، مواهب الجليل (1/ 489)، المهذب (1/ 134)، المجموع (2/ 228، 229)، مغني المحتاج (1/ 254)، المسائل الفقهية (1/ 92)، الفروع (1/ 275)، الإنصاف (1/ 254).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 175