نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 187
القول الثاني: أنه لا يجوز له أن يعمل بغلبة ظنه أو بتجربته، وهو المعتمد عند الشافعية [1].
أدلة القول الأول:
1ـ قياسًا على المضطر إذا خاف من الطعام المحضر إليه أنه مسموم، فإنه يجوز له أن يتركه ويأكل الميتة [2]، فكذا هاهنا.
2ـ أن إيجاب الطهر بالماء مع الجهل بحال العلة التي هي مظنة للهلاك بعيد عن محاسن الشريعة [3].
أدلة القول الثاني:
أن ذمته هنا اشتغلت بالطهارة بالماء، فلا تبرأ ذمته من ذلك إلا بدليل يبيح له التيمم [4].
المناقشة:
نوقش بأنه كذلك في المضطر اشتغلت ذمته بطلب وقاية روحه بأكل الطاهر، وضرره غير محقق فلا يعدل عنه إلا بدليل [5]، وأنتم لا تقولون بذلك، فتبين بذلك أنه لا فرق بين المسألتين. [1] مغني المحتاج (1/ 254)، نهاية المحتاج (1/ 282). [2] المصدران السابقان. [3] أسنى المطالب (1/ 81). [4] مغني المحتاج (1/ 254)، نهاية المحتاج (1/ 282). [5] حاشية الشبراملسي (1/ 282).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 187