نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 192
وجه الدلالة:
دل الحديث على أن الأصل في طهارة الإنسان استعمال الماء، والجريح قادر على استعمال الماء فلا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره.
الحالة الثانية: أن يمكنه مسح الجريح بالماء، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في هذه الحالة على قولين:
القول الأول: أنه يجب عليه مسح الجريح بالماء ويكفيه عن التيمم، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة [1].
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولاً: من السنة:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [2].
ثانيًا: من المعقول:
أن الغسل مأمور به، والمسح بعضه، فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء [3].
القول الثاني: أنه لا يجب مسح مواضع الجراحة بالماء وإن كان لا يخاف [1] الأصل (1/ 124)، الفتاوى الهندية (1/ 28)، مواهب الجليل (1/ 531)، شرح منتهى الإرادات (1/ 182). [2] تقدم تخريجه (ص 97). [3] المبدع (1/ 168)، كشاف القناع (1/ 396).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 192