responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 197
أدلة القول الثاني:
استدلوا على ذلك بما يلي:
أولاً: من السنة:
حديث جابر رضي الله عنه وفيه: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده» [1].
وجه الدلالة:
أن الحديث نص صريح في الجمع بين الغسل والتيمم [2].
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن الحديث ضعيف [3].
ثانيًا: من المعقول:
1ـ أن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى ما لم يعجز عنه، قياسًا على ما إذا كان عادمًا لبعض أعضائه [4].
2ـ أن كل جزء من الجسد يجب تطهيرة بشيء إذا استوى الجسم كله في المرض أو الصحة، فيجب الغسل بالماء إذا كان صحيحًا، ويجب التيمم إذا

[1] سبق تخريجه (ص 126).
[2] الحاوي (1/ 1086)، مختصر خلافيات البيهقي لأحمد اللّخمي (1/ 363)، ط: مكتبة الرشد 1417هـ، المبدع (1/ 168).
[3] تقدم بيان وجه ضعفه (ص 126)، الهامش رقم (2).
[4] الحاوي (2/ 1086)، المبدع (1/ 168).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست