نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 230
رابعًا: من المعقول:
1. أنه خائف على نفسه الهلاك من البرد، فأبيح له التيمم كالجريح والمريض [1].
2. أنه قد أتى بما أمر به وقدر عليه، فأشبه سائر من يصلي بالتيمم [2].
3. أنه غير قادر على استعمال الماء؛ لأن العجز ثابت حقيقة، فيتيمم بالنص [3].
4. قياسًا على من خاف على نفسه عطشًا أو لصًا أو سبعًا، فإنه يجوز له التيمم، فكذلك هاهنا، والعلة الجامعة بينهما هي الخوف على النفس [4].
واستدل أبو يوسف ومحمد على جواز ذلك في السفر دون الحضر بما يلي:
أن الغالب في الحضر وجود الماء المسخن، ووجود ما يستدفأ به، وعدمه نادر [5].
المناقشة:
نوقش من أربعة وجوه:
الوجه الأول: أن ذلك غير مسلم به في حق الفقير والغريب [6].
الوجه الثاني: أن من جاز له التيمم مع وجود الماء، فالحضر والسفر له سواء كالمريض [7]. [1] المبسوط (1/ 122)، المغني (1/ 340). [2] المغني (1/ 340). [3] الاختيار (1/ 28)، مجمع الأنهر (1/ 44). [4] الأوسط (1/ 27)، المغني (1/ 34). [5] الهداية (1/ 27)، تبيين الحقائق (1/ 119). [6] الاختيار (1/ 28). [7] المبسوط (1/ 122)، المغني (1/ 340).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 230