نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 330
[3]ـ أن طهارة المتيمم طهارة من حدث، فجازت الإمامة بها على الإطلاق كالوضوء [1].
4ـ أن البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل، والمتيمم صاحب بدل صحيح فهو كالماسح على الخفين يؤم الغاسلين [2].
أدلة القول الثاني:
استدل من قال بكراهة إمامة المتيمم للمتوضئ وأن إمامة المتوضئ أولى، بما يلي:
1ـ أنه ينبغي للإمام أن يكون حاله مساويًا لحال من خلفه أو أعلى منه، والمتيمم غير لاحق بفضيلة المتوضئ فلا يؤمه ولا يتقدم عليه [3].
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن المتوضئ ليس بأطهر من المتيمم، ولا بأتم صلاة منه [4]، بل هما في الشرع سواء.
2ـ أن التيمم لا يرفع الحدث فيكره إمامته للمتوضئ [5]. [1] المنتقى (1/ 111)، الإشراف (1/ 166). [2] المبسوط (1/ 111)، المهذب مع المجموع (4/ 113)، فتح الباري لابن رجب (2/ 68)، المحلى (1/ 91). [3] المنتقى (1/ 111)، المعونة (1/ 151). [4] انظر: الموطأ (1/ 61)، المحلى (1/ 91). [5] مواهب الجليل (1/ 510)، كشاف القناع (3/ 194).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 330