نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 472
جص [1]، أو نورة [2]، أو زرنيخ [3]، أو غير ذلك، وبذلك قال الحنفية والمالكية، ورواية عند الحنابلة إذا لم يجد ترابًا، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية [4].
القول الثاني: أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، وبذلك قال أبو يوسف من الحنفية، وابن شعبان من المالكية، وهو قول الشافعية والحنابلة [5].
القول الثالث: أنه يجوز التيمم بالتراب والرمل دون غيرهما، وهو قول لأبي يوسف من الحنفية، ورواية عند الحنابلة [6]. [1] الجص ـ بفتح الجيم وكسرها ـ: هو ما يبنى به، وهو معرب؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربية، يقال: جصصت الدار أي عملتها بالجص. مختار الصحاح (ص 104)، المصباح المنير (1/ 102). [2] النورة ـ بضم النون ـ: وهو نوع من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر. لسان العرب (5/ 244)، المصباح المنير (2/ 630). [3] الزرنيخ: نوع معروف من الحجر، وهو فارسي معرب، منه أبيض ومنه أحمر. لسان العرب (3/ 21)، المصباح المنير (1/ 252). [4] الأصل (1/ 104)، بدائع الصنائع (1/ 335)، التلقين (1/ 69)، الذخيرة (1/ 346)، شرح الزركشي (1/ 342)، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي (ص20)، ط: مكتبة السنة المحمدية، الإنصاف (1/ 271). [5] المبسوط (1/ 108)، بدائع الصنائع (1/ 335)، الذخيرة (1/ 346)، الأم (1/ 105)، المجموع (2/ 170)، المغني (1/ 324)، الإنصاف (1/ 271). [6] مختصر القدوري (ص 51)، الإنصاف (1/ 271).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 472