نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 477
المقيد على تقييده فيدل على جواز التيمم بالتراب، ونحمل المطلق على إطلاقه فيدل على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض [1]، إذ ليس في قوله: «وتربتها لنا طهورًا» نفي لغيره [2].
ثانيًا: من السنة:
9ـ حديث جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «... وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» [3].
وجه الدلالة:
أن الحديث يفيد العموم فأي بقعة من الأرض جازت الصلاة عليها فإنه يجوز التيمم منها، فلا يجوز تخصيص التيمم وتقييده بالتراب [4].
المناقشة:
نوقش بأن حديث جابر رضي الله عنه عام مطلق، وقد ورد ما يخصص عمومه، ويقيد إطلاقه بالتراب، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وفيه: «... وجعلت تربتها لنا طهورًا»، فدل ذلك على أن المقصود بالأرض ترابها [5]. [1] التجريد (1/ 212)، وانظر: المحلى (1/ 102). [2] شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 134)، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، تحقيق: عصمت الله محمد 1416هـ. [3] تقدم تخريجه (ص 38). [4] المبسوط (1/ 108)، المنتقى (1/ 116)، نيل الأوطار (1/ 306). [5] المجموع (2/ 171)، المغني (1/ 325).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 477