responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 479
38ـ حديث أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه قال: «أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام» [1].
وجه الدلالة:
دل الحديث على جواز التيمم بغير التراب لأنه عليه الصلاة والسلام تيمم بالجدار، ومعلوم أنه لم يعلق بيده منه تراب إذ لا تراب على الجدار [2].
المناقشة:
نوقش بأنه محمول على جدار عليه تراب [3]، ولهذا جاء في رواية الشافعية لهذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حت الجدار بالعصا [4].
الجواب:
يمكن أن يجاب بأن الجدار إذا كان من حجر فإنه لا يحتمل التراب؛ لأنه لا يثبت عليه، خصوصًا وحيطان المدينة من حجارة سوداء [5]. وأما رواية الحت، فهي ضعيفة [6].

[1] تقدم تخريجه (ص 26).
[2] شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 476).
[3] شرح صحيح مسلم (4/ 287)، فتح الباري (1/ 528).
[4] أخرج الشافعي هذه الرواية في الأم (2/ 108).
[5] البناية (1/ 535، 536)، البحر الرائق (1/ 260).
[6] لأنها من رواية إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث ـ وهما ضعيفان لا يحتج بهما ـ عن الأعرج عن أبي الصمة وهو ـ يعني الأعرج ـ لم يسمع منه، ولأن زيادة حك الجدار لم يأت بها أحد غير إبراهيم، والزيادة إنما تقبل من الثقة. انظر: عمدة القاري (4/ 24، 25)، السيل الجرار (1/ 320).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست