نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 481
الحكم فيه يختلف لبين لعمار الحكم فيه، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «ثم تنفخ» ولم يفصل له صفة النفخ، وقد ثبت أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نفض يديه [1]، فدل ذلك على أنه ليس المقصود حصول التراب في وجهه ويديه [2].
ثالثًا: من المعقول:
أن ما سوى التراب من الأرض أسوة بالتراب في كونه مكان الصلاة فكذلك في كونه طهورًا [3].
أن هذه الأجزاء طاهرة من الأرض لم تتغير عن جنس الأصل فجاز التيمم بها قياسًا على التراب [4].
المناقشة:
نوقش بأن القياس على التراب منتقض بالفضة والذهب، فإنه لا يصح التيمم عليهما [5].
الجواب:
أجيب بالمنع؛ وذلك لأنه ينبغي التفريق بين ما هو من جنس الأرض وما [1] أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب التيمم [صحيح مسلم (1/ 280)]. [2] أحكام القرآن للجصاص (4/ 31)، عيون الأدلة (ص 872). [3] التجريد (1/ 212)، المبسوط (1/ 108). [4] التجريد (1/ 212)، الإشراف (1/ 160)، المنتقى (1/ 116). [5] الحاوي (2/ 965).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 481