responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 497
المطلب الثالث
حكم التيمم بغبار اللبد [1] ونحوه
اختلف الفقهاء في حكم التيمم بغبار التراب إذا كان على لبد أو ثوب أو مخدة أو جدار أو حصير أو نحو ذلك، فهل يجوز التيمم به أم لا؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يجوز التيمم بغبار اللبد والثياب ونحو ذلك، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة [2].
القول الثاني: أنه لا يجوز التيمم بغبار اللبد ونحوه، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وقول المالكية، إلا أن أبا يوسف قال: لا يجوز التيمم بالغبار في حال القدرة على الصعيد وإلا فيجوز [3].
سبب الخلاف:
سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى اختلاف الفقهاء في الغبار، هل هو تراب خالص أو غالب أم لا؟ فمن قال بالأول قال بجواز التيمم بالغبار، ومن قال بالثاني قال بعدم الجواز [4].

[1] اللبد: جمع لبده ـ بكسر اللام ـ وهي نوع من البسط، ومنه لبدة السرج. لسان العرب (3/ 386).
[2] الأصل (1/ 111، 112)، المبسوط (1/ 109)، الأم (1/ 105)، المجموع (2/ 175)، المغني (1/ 326)، كشاف القناع (1/ 408)، وهناك وجه للشافعية أنه لا يجوز، ولكن قال عنه النووي في المجموع (2/ 175): «وهذا الوجه ليس بشيء».
[3] الأصل (1/ 122)، المبسوط (1/ 109)، التفريع (1/ 203)، مواهب الجليل (1/ 519).
[4] شرح فتح القدير (1/ 129).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست