نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 499
سرجه [1]، أو معرفة دابته [2]» [3].
قال الكاساني: «ولم ينكر عليه أحد، فيكون إجماعًا» [4].
رابعًا: من المعقول:
أن الغبار تراب رقيق، ويدل على ذلك أن من نفض ثوبه يتأذى جاره من التراب، فإذا جاز التيمم بالتراب الخشن جاز بالرقيق لاتحاد الجنس [5].
أنه قصد الصعيد، ولا فرق بين أن يكون على الأرض أو على غيرها [6]، كما أن الماء لا يختلف حكمه في كونه في إناء أو نهر أو ما عصر من ثوب مبلول [7].
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بعدم جواز التيمم بغبار اللبد ونحوه، بما يلي: [1] ضفة سرجه: أي قبضته، والضفُّ: الحلب بالكف كله، وهو أن يقبض بأصابعه كلها على الضرع. لسان العرب (9/ 206). [2] معرفة دابته: أي منبت عرفها من رقبتها. النهاية (ص 608). [3] ذكره ابن قدامة في المغني (1/ 327)، ونسبه إلى الأثرم، والسرخسي في المبسوط (1/ 109)، وذكره عبد الرزاق عن الثوري. انظر: مصنفه (1/ 216). [4] بدائع الصنائع (1/ 341). [5] المبسوط (1/ 109)، الهداية (1/ 28)، مجمع الأنهر (1/ 39). [6] أحكام القرآن للجصاص (4/ 32). [7] المجموع (2/ 175).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 499