نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 508
المبحث الخامس
حكم التيمم بالطين المحترق
اختلف الفقهاء في حكم التيمم بالطين المحترق إذ دُق، فهل يجوز التيمم به أم لا؟ وذلك على قولين ([1]):
القول الأول: أنه لا يجوز التيمم به، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية، وبه قال أكثرهم، وهو الصحيح عند الحنابلة؛ لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب، كطبخ الخزف [2]، والآجر [3][4].
القول الثاني: أنه يجوز التيمم به، وهو قول الحنفية، ووجه للشافعية، رجحه الرافعي والنووي، وهو قول للحنابلة [5]؛ لأن المتغير لون التراب لا ذاته، فهو لا يزال يسمى ترابًا [6]. [1] الذخيرة (1/ 346)، مواهب الجليل (1/ 516)، العزيز (1/ 234)، المجموع (2/ 172)، المغني (1/ 326)، الإنصاف (1/ 271). [2] الخزف: هو الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ، وهو الصلصال، فإذا شوي فهو الفخار. المصباح المنير (1/ 168). [3] الآجر: هو طبيخ الطين، وقيل: الطوب الذي يبنى به، فارسي معرب. مختار الصحاح (ص 20)، لسان العرب (4/ 11). [4] البيان (1/ 272)، المغني (1/ 326). [5] شرح فتح القدير (1/ 128)، رد المحتار (1/ 361)، العزيز (1/ 234)، المجموع (2/ 172)، الإنصاف (1/ 271). [6] رد المحتار (1/ 361)، البيان (1/ 272)، المحلى (1/ 101).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 508