responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 517
التطهير بالماء ولا المنع من تطهير الأرض النجسة بالشمس أو الريح.
الاحتمال الثاني: أنه إنما أمر بالمبادرة بإزالة بول الأعرابي بالماء خشية تنجس أحد به، أو لكي لا ينتقل بالمشي إلى مكان آخر في المسجد [1].
الاحتمال الثالث: أن بول الأعرابي كان نهارًا، والصلاة في المسجد تتابع في النهار، بخلاف الليل، فإنه مدته تطول [2].
الاحتمال الرابع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد بصب الماء أكمل الطهارتين [3].
ثانيًا: من المعقول:
أنه محل نجس فلم يطهر بغير الغسل كالثوب النجس [4].
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بطهارة الأرض النجسة بالشمس أو بالريح، بما يلي:
أولاً: من السنة:
حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» [5].

[1] طرح التثريب (1/ 320).
[2] شرح فتح القدير (1/ 199).
[3] المصدر السابق.
[4] المهذب (1/ 178)، المغني (2/ 503).
[5] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان [صحيح البخاري (1/ 75) حديث (172)].
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست