responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 544
المناقشة:
نوقش بأن هذا الحديث بهذه الرواية: «وذراعيه» ضعيف [1]، والحديث ورد في الصحيحين وليس فيه مسح الذراعين.
عن نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سكة [2] من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى [3] في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر» [4].

[1] لأنه من رواية عبد الله بن صالح، قال عنه ابن حجر في التقريب (ص 308): «صدوق كثير الغلط»، وقد تفرد بذكر «مسح الذراعين»، وخالف بذلك الثقات الذين لم يذكروا «مسح الذراعين».
قال الخطابي في أعلام الحديث (1/ 345): «حديث أبي الجهيم بن الصمة لا يصح في مسح الذراعين»، وقال ابن حجر في الفتح (1/ 527): «والثابت في حديث أبي الجهيم بلفظ (يديه) لا (ذراعيه)، فإنها رواية شاذة».
[2] السكة: الزقاق والطريق، والجمع سكك. المصباح المنير (1/ 282).
[3] أي: قرب أن يختفي ويغيب عن ظهره. المصباح المنير (2/ 656)، عون المعبود (1/ 359).
[4] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب التيمم في الحضر [سنن أبي داود (1/ 90) حديث (330)]، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 85)، والدارقطني في سننه (1/ 177)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 206، 215).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست