responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 578
القول الثالث: أنه يصح تيممه ويجزئه، وهو قول للشافعية والحنابلة [1].
دليل القول الأول:
استدلوا بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى أمر بقصد الصعيد، والنقل طريقه، فلابد من نقل التراب إلى الوجه واليدين [2]، ولا يكفي أن يقف في مهب الريح وينوي التيمم [3].
المناقشة:
نوقش بأن من تعرض لهبوب التراب على أعضاء التيمم مع القصد فقد قصد الصعيد الطيب [4].
دليل القول الثاني:
استدلوا بقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسح، ومرور التراب على الوجه لا يسمى مسحًا [5]، فلابد من المسح حتى يتحقق بذلك التيمم على الصفة المشروعة.

[1] المجموع (2/ 188)، الإنصاف (1/ 275).
[2] نقل التراب من فروض التيمم عند الشافعية، وهو أن ينقل المتيمم التراب من نحو أرض أو هواء إلى العضو الممسوح. انظر: تحفة المحتاج (1/ 585)، نهاية المحتاج (1/ 295).
[3] تحفة المحتاج (1/ 581)، مغني المحتاج (1/ 260).
[4] طرح التثريب (1/ 268).
[5] تصحيح الفروع (1/ 300).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست