نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 597
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن المقيس عليه محل خلاف، فبطل القياس [1].
دليل القول الثاني:
استدلوا بالقياس على الطهارة بالماء، فكما تلزم الموالاة في الوضوء والغسل فكذلك في بدله [2].
المناقشة:
يمكن مناقشته بما نوقش به دليل القول الأول.
دليل القول الثالث:
استدلوا بالقياس على الطهارة بالماء، فكما تلزم الموالاة في الوضوء دون الغسل فكذلك في بدله [3].
المناقشة:
يمكن مناقشته بما نوقش به دليل القول الأول.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثالث القائل بأن الموالاة فرض في الحدث الأصغر دون الأكبر، وذلك لما يلي: [1] تقدم بيان مذاهب العلماء في حكم الموالاة بين أفعال الوضوء والغسل (ص 56) هامش رقم (3) و (4). [2] عقد الجواهر الثمينة (1/ 62)، الذخيرة (1/ 356). [3] المبدع (1/ 177)، كشاف القناع (1/ 413).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 597