responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 84
[6]ـ لأنه قادر على استعماله من غير ضرر [1].
7ـ لأنه يلزمه شراء ستر عورته للصلاة فكذا هنا [2].
واتفق الفقهاء أيضًا على أن من عدم الماء، ووجده يباع بزيادة كبيرة على ثمن المثل وبغبن فاحش ([3]
فإنه لا يلزمه شراؤه ويتيمم [4] [5] [6].

[1] المبدع (1/ 167).
[2] كشاف القناع (1/ 394).
[3] الغبن: بفتح الغين وسكون الباء، والغبن في البيع والشراء الوكس، يقال: غبنه يغبنه غبنًا أي خدعه، وأصل الغبن النقص، ومنه يقال: غبن فلانًا ثوبه إذا ثنى طرفه. تهذيب الأسماء واللغات (3/ 238)، لسان العرب (13/ 310).
والغبن الفاحش أو الزيادة الكثيرة: ما لا يتغابن الناس بمثله أو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، والغبن اليسير أو الزيادة اليسيرة: ما يتغابن الناس بمثله أو ما يقوم به مقوم واحد. بدائع الصنائع (1/ 323)، الكافي لابن عبد البر (ص 28)، المجموع (2/ 203)، المغني (1/ 317)، التعريفات (1/ 207)، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (1/ 534)، ط: دار الفكر 1410هـ.
[4] وقال الحسن البصري ـ رحمه الله ـ: يلزمه الشراء ولو بجميع ماله؛ لأن هذه تجارة رابحة. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ 44)، ط: دار طيبة 1414هـ، المبسوط (1/ 115)، المجموع (2/ 203).
[5] هناك رواية عند الحنابلة أنه إن كان ذا مال كثير ولا تجحف به الزيادة الكثيرة لزمه الشراء. انظر: الإنصاف (1/ 257).
[6] المبسوط (1/ 115)، الذخيرة (1/ 344)، المجموع (2/ 203)، الإنصاف (1/ 257).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست