responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تمام دراسة نحوية صرفية نویسنده : إيهاب سلامة    جلد : 1  صفحه : 153
وتعليل النحاة لعدم تثنية المصدر ولا جمعه لأنه ((اسم جنس، ويقع بلفظه على القليل والكثير، فجرى لذلك مجرى الماء والزيت والتراب)) [1].
وإشارة أبي العلاء لقلة تثنية المصدر في النص السابق يقصد بها المصدر المؤكد لعامله [2]. والمصدر إذا كان مؤكدا لفعله كان هو المطلق حقا، فلا وجه لتثنيته أو جمعه، ((ولكنه حين يكون مبينا لنوعه أو عدده لم يكن هو المطلق، بل يكون مقيدا بنوعه أو عدده، وهذا يدل على أن لهذا المصدر أكثر من نوع وأكثر من مرة، فكلا هذين المصدرين ـ إذن ـ قد خرج من الاطلاق والشمول إلى التقييد والتحديد، وتنوعه وتعدده يجعلانه قابلا للتثنية والجمع)) [3].
- جمع المصدر المؤكد لعامله المذكور:
المصدر المؤكد لعامله المذكور في الجملة تأكيدًا محضًا ((لا يجوز ـ في الرأي الشائع ـ تثنيته ولا جمعه، ما دام المراد منه في كل حالة هوالمعنى
المجرد، دون تقييده بشيء يزيد عليه؛ أي: ما دام المصدر مُبْهمًا)) [4]. وسبب امتناع التثنية والجمع أن المصدر المؤكد مقصود به ((معنى الجنس لا الإفراد فهو يدل بنفسه على القليل والكثير؛ فيستغنى بهذه الدلالة عن الدلالة العددية في المفرد والتثنية، والجمع؛ لأن دلالته تتضمنها، ومثل المصدر المؤكد ما ينوب عنه)) [5].
إلا أن أبا العلاء يصرح بإمكانية ((جمع المصدر)) إذا دل على أنواع مختلفة.
ـ قال عند قول أبي تمام:

[1] ابن جني: اللمع في العربية: ص 45
[2] جاء في شرح ابن عقيل: ((لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه، بل يجب إفراده، وأما غير المؤكد ـ وهوالمبين للعدد والنوع ـ فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه .. وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسا، بل يقتصر فيه على السماع)). ص126 ـ 127
[3] المصدر هل يثنى ويجمع؟ ومتى؟، مقال أ/ محمد خليفة التونسي، مجلة العربي، ع219، ص 108
[4] النحوالوافي: 2/ 211
[5] النحوالوافي: 2/ 211
نام کتاب : شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تمام دراسة نحوية صرفية نویسنده : إيهاب سلامة    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست