responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تمام دراسة نحوية صرفية نویسنده : إيهاب سلامة    جلد : 1  صفحه : 206
[11] جواز مجيء الجمع في موضع مفرده حملا على الجنْس:
قال عند قول أبي تمام:
فَأُقسِمُ لَوسَأَلتِ دُجاهُ عَنّي ... لَقَد أَنباكِ عَن وَجدٍ عَظيمِ [بحر الوافر]
((هكذا يروى على توحيد ((الدُّجى)) والمعروف أنها جمع ((دُجْية)) ولكن المحدثين يستعملونها في معنى الواحد، وذلك جائز يحمل على معنى الجنس)) [1].
[12] أقل الجمع: قال التبريزي عند قول أبي تمام:
وَطولُ مُقامِ المَرءِ في الحَيِّ مُخلِقٌ ... لِديباجَتَيهِ فَاغتَرِب تَتَجَدَّدِ [بحر الطويل]
((الديباجتان الخدان (...) ويجوز أن يكون الطائي عنى الخدين؛ لأنهما في معنى الوجه، وقد يحتمل أن يكون جعل الديباجتين مثلا، ولم يرد الخدين، ولكنهما جريا مجرى البُرْدَيْن والثَّوْبَيْن؛ فيكون الواحد والجمع في معنى الواحد؛ لأنه إذا قيل فلان مُخْلق البُرْد أوالبُرْدَين، فالمعنى، أنه مخلق الثياب)) [2].
يفهم من هذا الشرح أن أقل الجمع عند التبريزي هو ((اثنان)) فإن كان ما فهم الباحث سليما فإن كلام التبريزي يحمل على ((أقل الجمع اللغوي)) لا ((النحوي)) إذ إن ((أقل الجمع النحوي ـ لا اللغوي ـ ثلاثة من مفرده)) [3].
جاء في المزهر: ((وقال الجُوَينِي: الظاهرُ أن التثنية وُضِعَ لفظُها بعد الجمع لِمَسِيس الحاجة إلى الجمع كثيرًا؛ ولهذا لم يُوجد في سائر اللغات تثنية، والجمع موجود في كل لغة؛ وَمِنْ ثمَّ قال بعضهم: أقلُّ الجمع اثنان، كأَن الواضع قال: الشيءُ إما واحدٌ وإما كثير لا غيرُ، فجعل الاثنين في حدِّ الكثرة)) [4]. فالمشهور عند النحاة ((أن أقل الجمع ثلاثة)) [5].

[1] ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [3/ 161ب8]. وينظر أيضا [2/ 119ب4]
[2] ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [2/ 22ب7].
[3] النحوالوافي: 4/ 552، هامش 3
[4] المزهر: السيوطي، 1/ 46
[5] شرح الرضي لكافية ابن الحاجب: ا/90، [تحقيق: د. حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي، طباعة إدارة الثقافة والنشر بجامعة محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية]
نام کتاب : شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تمام دراسة نحوية صرفية نویسنده : إيهاب سلامة    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست