responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تمام دراسة نحوية صرفية نویسنده : إيهاب سلامة    جلد : 1  صفحه : 356
هذه الروايات، وذلك بحسن توجيهها في الموضوع الذي وردت فيه ـ بلا تعسف ـ ودون أن يهمل رواية منها، فالجمع بينها مقدم؛ لأن إعمال النص الصحيح خير من إهماله)) [1]. بل كان إعمال القراءات القرآنية المختفلة للآية الواحد مسلك المذاهب الفقهية أوعلى الأقل بعضها [2].
وأبوالعلاء بحكم نشأته في بيت علم لم يكن بعيدا عن التأثر بهذا المنهج [3].
هـ ـ وكان أبوالعلاء يميل ألا تكون المعاني المتأولة بعيدة عن الاستعمال اللغوي:
ومثال ذلك التالي:
ـ قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام:
وَلِهَت فَأَظلَمَ كُلُّ شَيءٍ دونَها ... وَأَنارَ مِنها كُلُّ شَيءٍ مُظلِمِ [بحر الكامل]

[1] أسباب ورود الحديث، تحليل وتأسيس: د. محمد رأفت سعيد، ص 37 (كتاب الأمة ـ وزارة الشئون الإسلامية، قطر 1994)، وينظر أيضا: كيف نتعامل مع السنة: د. يوسف القرضاوي، ص 133 وما بعدها، (دار الشروق، ط3، 2005).
[2] ونقدم هنا بعض الأمثلة على الجمع بين القراءات القرآنية:
1ـ أن الحنفية يشترطون التتابع في صوم كفارة اليمين، عملا بقراءة ابن مسعود: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَات} [المائدة:89]، ولم يشترط غيرهم ذلك؛ لأنه لا يعتد بهذه القراءة.
2ـ أن الحنفية يرون عدم قطع اليد اليسرى للسارق عند السرقة الثالثة لفوات المحل؛ عملا بقراءة ابن مسعود: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُما} [المائدة:38]، والرواية الثابتة: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}.
3ـ أن الحنفية يوجبون النفقة في قرابة ذي الرحم دون سواها لقراءة ابن مسعود:
{وعلى الْوَارِثِ ذي الرحم مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة:228]، والآية الثابتة: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلك}.ينظر: مباحث في أصول الفقه: د. نادية محمد شريف العمري، ص 25 (ط1، 1990، دار هجر).
[3] تراجع ترجمة أبي العلاء، وجزئية: علاقة أبي العلاء بالقراءات وبالحديث النبوي، وما قاله الإمام الذهبي إمام الجرح والتعديل، ص 21.
نام کتاب : شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تمام دراسة نحوية صرفية نویسنده : إيهاب سلامة    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست