responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 8
6 - إن كل افتراق اختلاف، وليس كل اختلاف افتراق، فكثير من المسائل التي يتنازع فيها المسلمون هي من المسائل الخلافية، ولا يجوز الحكم على المخالف فيها بالكفر ولا المفارقة ولا الخروج من السنة.
7 - الافتراق مذموم كله والاختلاف ليس كله مذموماً.
8 - الاختلاف يعذر صاحبه إذا كان مجتهداً والافتراق لا يعذر صاحبه، لأنه لا يكون إلا عن اتباع هوى أو ابتداع أو تقليدٍ مذمومٍ.
9 - الافتراق إنما يكون في الأصول الاعتقادية والقطعيات التي لا يسع الخلاف فيها والتي تثبت بنص قاطع، أو بإجماع، أما الاختلاف يكون فيما دون الأصول مما يقبل التعدد والرأي.
10 - إن الافتراق يتعلق به الوعيد وكله شذوذ، أما الاختلاف فليس كذلك.
11 - الافتراق يكون دائماً عن هوى أو بدعة أما الاختلاف فلا يلزم منه ذلك. 12 - الاختلاف قد يكون رحمةً وأهله ناجون إن شاء الله تعالى، والفرقة عذاب وأهلها متوعدون، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شرٍ عظيم من خفاء الحكم [1].
13 - إن مسائل الاختلاف قد تكون من الأمور المأذون فيها بالاجتهاد، أما مسائل الافتراق فهي في الأمور التي حذر الشارع من الاقتراب منها.
14 - إن أهل الافتراق غالباً يعتمدون على المتشابه من الأدلة كما قال تعالى: فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ [آل عمران:7]، أما أهل الاختلاف فعادةً يكون بسبب عدم فهم الدليل أو غير ذلك. 15 - إن أهل السنة لا يذمون من اختلف وقصده الاجتهاد وكان معروفاً بالذكر الجميل والثناء الحسن مع العمل الصالح ونصرة السنة والذب عنها أما المفترق الذي قضى عمره في الصد عن سبيل الله ومحاربة السنة ونشر البدعة فيذمونه ويبدعونه [2].
¤تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة لعفاف بنت حسن بن محمد مختار – [1]/ 41

[1] ((مجموع الفتاوى)) (14/ 159).
[2] ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص322 - 323).
نام کتاب : موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست