responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العلمانية والمذهب المالكي نویسنده : باحُّو السلاوي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 56
{وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة:43] وأوعد مانعها بعذابه الأليم. فقال في كتابه الحكيم: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة:43]. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة». الحديث [1]. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها» [2]. وقال سيدنا أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: «لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم [3] على منعها» [4]. وعليه فنأمرك أن تستوفي من إيالتك ما أوجب الله عليهم من الزكاة التي هي معلومة بالضرورة من الدين وجاحدها لم يدخل في ربقة الإسلام وشعار المسلمين، وأن تقوم على ساق الجد في حملهم على أدائها فورا، وأن لا تقبل من أحد في التعجيل عذرا، لأنها من حقوق الله التي تجب إليها المبادرة بقدر الإمكان، ولاسيما هي من أعظم دعائم الإسلام وأجل الأركان، والسلام، في 20 شوال الأبرك عام 1304 [5].
وهذه صورة الظهير الأصلي ([6]):

[1] رواه الشيخان.
[2] رواه مسلم (2/ 987).
[3] في الأصل: لقاتلهم. والصواب ما ذكرت.
[4] رواه البخاري (2/ 1335 - 1388) (6/ 6526 - 6855) ومسلم (1/ 20).
[5] الإتحاف (2/ 476 - 478).
[6] الإتحاف (2/ 477).
نام کتاب : العلمانية والمذهب المالكي نویسنده : باحُّو السلاوي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست