نام کتاب : الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار نویسنده : التويجري، حمود بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 149
بعضها بالتوبة وبعضها برد المظالم والقصاص وبعضها بأنواع الكفارات فليس في دين الإسلام ما لا يجد العبد سبيلاً إلى الخلاص من العقاب فيه، وقيل من ضيق في أوقات فروضكم مثل هلال شهر رمضان والفطر ووقت الحج إذا التبس ذلك عليكم وسع الله عليكم حتى تتيقنوا، وقال مقاتل: يعني الرخص عند الضرورات كقصر الصلاة في السفر والتيمم عند فقد الماء وأكل الميتة عند الضرورة والإفطار بالسفر والمرض والصلاة قاعدًا عند العجز عن القيام، وروي عن ابن عباس أنه قال: الحرج ما كان على بني إسرائيل من الأعمال التي كانت عليهم وضعها الله عن هذه الأمة". انتهى.
وقال القرطبي: "اختلف العلماء في الحرج الذي رفعه الله -تعالى-؛ فقال عكرمة: هو ما أحل من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت يمينك، وقيل المراد: قصر الصلاة والإفطار للمسافر وصلاة الإيماء لمن لا يقدر على غيره وحط الجهاد عن الأعمى والأعرج والمريض والعديم الذي لا يجد ما ينفق في غزوه والغريم ومن له والدان وحط الإصر الذي كان على بني إسرائيل، وروي عن ابن عباس والحسن البصري أن هذا في تقديم الأَهِلَّة وتأخيرها في الفطر والأضحى والصوم فإذا أخطأت الجماعة هلال ذي الحجة فوقفوا قبل يوم عرفة بيوم أو وقفوا يوم النحر أجزأهم، وذلك الفطر والأضحى، وقد روى الأئمة أنه -عليه السلام- سئل يوم النحر عن أشياء فما يسئل عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها إلا قال فيها: «افعل ولا حرج» ". انتهى.
فهذا كلام العلماء في رفع الحرج الذي رفعه الله عن هذه الأمة وليس فيه ما يتعلق به الفتان في تحليل الربا في المصارف.
فصل
وقال الفتان: "إنه سوف يحاول دراسة طبيعة أعمال المصارف، هل تقع ضمن الأعمال الربوية التي ورد تحريمها في القرآن تحريمًا قطعيًا لا شك فيه أم أنها تختلف عنها تمام الاختلاف، قال: وبالتالي ينظر إليها ضمن حدود القواعد العامة للشريعة، وبالتالي عدم الحجر على العباد فيما لا بد لهم منه ولا تتم مصالحهم في معاشهم إلا به، وذلك طبقًا لما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال: إن كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعًا، مشيرًا بذلك إلى قوله -تعالى-:
نام کتاب : الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار نویسنده : التويجري، حمود بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 149