responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسعينية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 123
الصلاة إلّا بها [1]، فإن قوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [2] الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [3] مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [2] كل ذلك من آيات الصفات باتفاق المسلمين [3]، وقيل هو الله أحد، قد ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه فيختم بـ:

= المسجد فدعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي فقال: "ألم يقل الله: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ}؟ " ثم قال في: "لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد" ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قال: "الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته".
راجع: صحيح البخاري 5/ 146 كتاب تفسير القرآن - باب ما جاء في فاتحة الكتاب.
وروى الترمذي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث طويل: "والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته".
راجع: سنن الترمذي 4/ 231 أبواب فضائل القرآن - باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب.
يقول البخاري -رحمه الله-: وسميت بأم الكتاب؛ لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. راجع: صحيح البخاري 5/ 146 كتاب تفسير القرآن - باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب.
[1] ثبت في الصحيح عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". راجع: صحيح البخاري 1/ 184 كتاب الأذان - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم.
وقد أشار إلى هذا الحكم شيخ الإسلام -رحمه الله- عند تفسيره لسورة الفاتحة في مجموع الفتاوى 14/ 5.
[2] سورة الفاتحة، الآيات: 1، 3.
[3] راجع: مجموع الفتاوى لابن تيمية -تفسير سورة الفاتحة- 14/ 4 فما بعدها.
وتفسير ابن كثير 1/ 25.
نام کتاب : التسعينية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست