responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 101
القول وكان حلف بالمشي إلى مكة فحنث، وقال: إني أفتيتك بقول الليث فإن عدت لم أفتك إلا بقول مالك. اهـ ملخصا من أقرب المسالك.
(ما قولكم) في شخص قال: إن فعلت كذا فلله علي صلاة أو صوم أو صدقة أو صوم بعض يوم أو صلاة ركعة أو طواف شوط ثم فعل المحلوف عليه فما يلزمه؟
(الجواب)
قال في الجواهر: إن التزم مطلق الصوم فيلزمه يوم، وإن التزم مطلق الصلاة فركعتان، وإن التزم مطلق الصدقة فأقل ما يتصدق به أي من درهم ونصفه وربعه والفلس والفلسين، وما زاد فهو خير، وأما نذر صوم بعض يوم أو صلاة ركعة أو طواف شوط فيأتي بعبادة كاملة. اهـ عدوي على أبي الحسن وانظر المجموع.

[مسألة]
إن قال: علي نذر أو لله علي نذر يلزمه كفارة يمين لأن النذر المبهم كاليمين كما تقدم.
[مسألة]
إن طلب من شخص شيء فقال: علي فيه شيء لمكة أو صدقة كاذبا ولا يريد إلا منعه من الطالب له، فلا شيء عليه، وأما لو أخبر عن نذر حاصل بنفس قوله: نذرت، فالظاهر اللزوم، وأما إن قال: علي فيه عتق أو طلاق وأقيمت عليه بينة فيلزمه ما ذكر، كذا في الحطاب وهو يفيد أنه إن قال عند المفتي: أنا قلت ذلك كاذبا، يقبل. اهـ مجموع بتصرف.
[مسألة]
إن قال: لله علي نذر إن شئت بضم التاء، فإن النذر يلزم ولا يتوقف على مشيئة، بخلاف ما إذا قال: أنت طالق إن شئت بالضم، فإن الطلاق لا يلزم، والفرق أنه عهد التعلق في الطلاق دون النذر، وأما إن قال: إلا أن يبدو لي، فينفع في رجوعه للمعلق عليه فقط في باب الطلاق، وفي باب النذر، فإن قال: علي الطلاق أو علي نذر إن دخلت الدار إلا أن يبدو لي، وأراد إلا أن يبدو لي دخولها، ثم بدا له دخول الدار فدخلها، فلا يلزمه طلاق ولا نذر؛ لأنه جعل قوله: إلا أن يبدو لي، راجعا للمعلق عليه فقط، وأما إن جعله راجعا للصيغة فقط، أولها، وللمعلق عليه فلا ينفعه هذا تحقيق المقام كما في حاشية الخرشي وسيأتي في باب الطلاق إن شاء الله تعالى.
[مسألة]
قولهم: النذر إنما يلزم به ما ندب، يرد عليه أنه إن نذر صوم رابع النحر أو الإحرام بالحج قبل زمانه أو مكانه، يلزمه مع أنه مكروه، وأجيب بأن الصوم والإحرام مطلوبان مع قطع النظر عن الزمن وغير مطلوبين عند ملاحظة الزمن، فالنظر متعلق بالصوم والإحرام نظرا للحال الأول. اهـ من عدوي.
[مسألة]
إذا نذر شخص أن يصوم أياما معينة فمرض

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست