نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 104
أظهر المشركين وبهذا تعلم أنه متى جرت أحكامهم على المسلمين فهي دار حرب، وتجب الهجرة منها، والله الملهم للصواب.
(ما قولكم) في عمل المسلم للذمي هل يجوز أم لا؟
(الجواب)
إن كان المسلم يعمل للذمي ولغيره والحال أن المسلم في محله كحانوته؛ بأن يخيط له ولغيره مثلا، فذلك جائز، وإن استبد بعمل الذمي فمكروه، وإن كان تحت يد الذمي كالخدمة في بيته والإرضاع له فيه فمحظور، بمعنى يحرم حرمة خفيفة، فإن وقعت الإجارة على ذلك فإنها تفسخ، فإن فاتت ومضت فله الأجرة، وأما حمل الخمر له ورعي الخنزير فأشد حرمة، ولذلك تفسخ إن وقعت الإجارة على ذلك، وإن فاتت ومضت تصدق المسلم بالأجرة، وأما الإجارة على بناء دورهم، فإن كانت لمجرد سكناهم دون بيع الخمر فمكروهة، كما يكره كون المسلم مقارضا أو مساقا له، وإن كانت لسكناهم مع بيع الخمر، فحرام كبناء الكنيسة كذا في حاشية الخرشي من باب العارية، والله الموفق.
[مسألة]
لا يجوز إعارة العبد المسلم لخدمة الذمي لما فيه من إذلال المسلم وقد قال تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} ولكن تمضي إذا وقعت، ويجبر الذمي على إخراج المسلم، هذا ما حققه البناني قائلا: لا فرق بين العبد المسلم المعار للذمي والعبد الموهوب له في أن الذمي يجبر على إخراجهما من تحت يده، وتؤاجر له المنافع، أفاده الأمير عن البناني.
(ما قولكم) في شراء أولاد أهل الشرك منهم هل يجوز أم لا؟
(الجواب)
فرع: قال الحطاب: ويجوز شراء أولاد أهل الشرك منهم، قاله في النوادر وظاهره ولو أولادهم؛ لأنه يصدق عليهم أنهم أولاد الشرك. اهـ من حاشية الخرشي.
(ما قولكم) في كفار استولوا على المسلمين في بلاد الإسلام، وأجروا على المسلمين أحكامهم هل يكونون حربيين أم لا، وإذا كانوا حربيين فهل يجوز للمسلم أخذ أموالهم ولو بغير وجه شرعي أم لا أفتونا؟
(الجواب)
الكفار المذكورون حربيون، وأخذ مال الحربي ولو بغير وجه شرعي لقول العلامة الدردير في آخر باب الجهاد من أقرب المسالك وما أخذه لصوص المسلمين من الحربيين فهو لهم حلال ولا يخمس على التحقيق. اهـ قال الرصاع: لأن مال الحربي لا حرمة له، والله أعلم.
كتاب النكاح
[مسألة] يحرم خطبة امرأة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق، وفسخ عقد الثاني
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 104