نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 112
على نفسه بعدم قصد النكاح حين الهزل هل يمكن من تلك الزوجة أم لا؟
(الجواب)
ذكر أبو عمران أنه يمكن منها ولا يضره إنكاره، وهو الموافق لما يأتي من قول المؤلف وليس إنكار الزوج طلاقا، وقيل لا يمكن ويلزمه نصف الصداق.
[مسألة]
إذا قيل للبكر: فلان يريد أن يتزوجك وجعل لك من الصداق كذا فسكتت، فقيل لها: هل تفوضين لفلان في العقد فسكتت فعقد لها فلان على ذلك الرجل بالصداق الذي سمي لها، فبعد العقد ادعت أنها لم ترض بذلك الزوج أو الصداق أو الولي الذي عقد لها أو ادعت أنها تجهل أن الصمت رضا فلا تقبل دعواها وتم النكاح ولو كان شأنها الجهل والبلادة، وهذا مبني على ندب إعلامها بأن صمتها رضا وهذا عند الأكثر وتأويل الأقل أنه يقبل دعواها أنها تجهل أن الصمت رضا وهو مبني على وجوب إعلامها به، وقال حمديس: إن عرفت بالبله وقلة المعرفة قبل دعواها الجهل، وإلا فلا تقبل دعوها، فالمسألة ذات أقوال ثلاثة. اهـ ملخصا من در ودس.
[مسألة]
يشترط في الولي أن يكون حرا بالغا ذكرا عاقلا غير محرم بأحد النسكين مسلما في المسلمة، وأما الرشد والعدالة فشرط كمال فيعقد السفيه ذو الرأي أي العقل ولفطنته ولو مجبرا إذ سفهه لا يخرجه عن كونه مجبرا، والأحسن أن يستأذن وليه فلو عقد بغير إذنه ندب اطلاعه عليه لينظر فيه فإن لم يفعل مضى كمن لا ولي له، وأما ضعيف الرأي فيفسخ عقده إن لم يكن نظر أو منع إحرام الزوج والزوجة والولي من النكاح، فلا يقبل زوج ولا تأذن زوجة ولا يوجب وليها ولا يوكلون ولا يجيزون حيث كان واحد منهم محرما، ويفسخ قبل البناء وبعده ولو ولدت الأولاد، ويندب للولي ومثله الزوج أن يفوض العقد لفاضل رجاء لخيره وبركته، لكن الولي لا يوكل إلا من اجتمعت فيه الشروط المتقدمة وأما الزوج فله أن يوكل في قبول العقد ولو عبدا أو امرأة أو صبيا أو كافرا إلا المحرم والمعتوه، فلا يصح توكيلهما، ولكن لا يصح قول ولي الزوجة لوكيل الزوج زوجتك موكلتي بل يقول زوجت فلانة من فلان، وليقل وكيل الزوج قبلت لفلان، ولو قال: قبلت لكفى إذا نوى ذلك لوكيله فإن نواه لنفسه أو خلي ذهنه لم ينعقد.
[مسألة]
لا يضر الفصل بين الإيجاب والقبول إن كان يسيرا كما إذا سكت قدر خطبة النكاح ثم قال قبلت نكاحها.
[مسألة]
إذا اتفق الزوج مع ولي الزوجة
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 112