نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 127
ليس بمحرم، وقال السهروردي: المنكر للسماع إما جاهل بالسنن والآثار، وإما مغتر بما حرمه من أحوال الأخيار، وإما جامد الطباع لا ذوق له فيصر على الإنكار، قال بعض العارفين: السماع لما سمع له كماء زمزم لما شرب له، واعلم أن العلماء اختلفوا في العود وما جرى مجراه من الآلات المعروفة ذات الأوتار فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام، وذهبت طائفة إلى جوازه، ونقل سماعه عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص وغيرهم وعن جملة من التابعين ومن الأئمة المجتهدين، ثم اختلف الذين ذهبوا إلى تحريمه فقيل كبيرة، وقيل: صغيرة والأصح الثاني، وحكى المازني عن ابن عبد الحكم أنه قال: إذا كان في عرس أو ضيع فلا ترد به شهادة، وأما الرقص فاختلف فيه الفقهاء فذهب طائفة إلى الكراهة وطائفة إلى الإباحة، وطائفة إلى التفريق بين أرباب الأحوال وغيرهم فيجوز لأرباب الأحوال ويكره لغيرهم وهذا هو المرتضى، وعليه أكثر الفقهاء المسوغين لسماع الغناء وهو مذهب السادة الصوفية. اهـ.
(ما قولكم) في شخص دعي لوليمة عرس فيها آلة لهو وهل يجب الإجابة أم لا؟
(الجواب)
لا تجب الإجابة مع الحرام كما إذا كان هناك آلة لهو أو صورة حيوان كاملة لها ظل، وإن لم تدم لأن تصاوير الحيوانات تحرم إجماعا إن كانت كاملة لها ظل مما يطول اسمراره بخلاف ناقص عضو لا يعيش به لو كان حيوانا، وبخلاف ما لا ظل له كنقش في ورق أو جدار، وفيما لا يطول اسمراره خلاف والصحيح حرمته، والنظر إلى الحرام حرام، وأما تصوير غير الحيوان كالسفن والأشجار فلا حرمة فيه، وليس من المنكر ستر الجدران بحرير إذا لم يستند إليه، وكذا لا تجب الإجابة إذا كثر الازدحام، أو كان يغلق الباب دون المدعو، وإن لمشاورة، وأما الزمارة والنفير فمكروه إذا لم يكثر جدا حتى يلهي كل اللهو، وإلا حرم، وأما الطار فلا يكره إذا لم يكن فيه صواصير وإلا حرم، ولا يكره الطبل الكبير المغشى من جهتين. اهـ من در.
[مسألة]
في حاشية الأمير رحمه الله تعالى على عبق قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا يعذب على أمر اختلف العلماء فيه، واختلاف العلماء رحمة في هذه الأمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بعثت بالحنيفية السمحة» قال الله
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 127