نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 171
رفعت لهم مع عدم وجوده، ولكن غيره من الحكام موجود، فالظاهر الصحة، فإن وجد قاض ولكنه غير شرعي كما هو الآن في بعض المدن فهو كالمعدوم، فترفع لجماعة المسلمين، ثم بعد الرفع لواحد ممن ذكر يكشف عن حال زوجها بعد أن تكلف الزوجة بإثبات الزوجية، وأن زوجها غائب، وأنها باقية في عصمته إلى غيبته، والكشف يكون بالتفتيش عنه في البلاد بحسب الطاقة، ومن هنا نقل المشذالي عن السيوري أن المفقود اليوم ينظر به مدة التعمير لعدم من يبحث عنه الآن، وأقر تلميذه عبد الحميد كما في البدر والسيد، فإذا وجد البحث ممن ذكر على حسب الطاقة فيوقف مال ذلك المفقود وتبقى أم ولده لمدة التعمير حيث كان لسيدها مال تنق منه، وإلا نجز عتقها على قول الأكثر، وتتزوج بعد حيضة، فإن لم تحض فثلاثة أشهر.
، وأما حكمه من جهة زوجته، فيؤجل الحر أربعة أعوام، والعبد نصفها لعله أن يظهر خبره، ثم بعد الأجل المذكور تدخل في عدة الوفاة ولا تحتاج إلى نية دخول فيها، ولها الرجوع إلى التمسك بزوجها قبل الشروع في العدة لفرض حياته عندها، فإن شرعت فيها فليس لها رجوع إلى عصمته على الراجح، ولا نفقة لها في عدتها ولها جميع المهر من تركة المفقود، وإن لم يكن دخل بها كالميت الحقيقي.
ويقدر بشروعها في العدة وقوع طلاق من المفقود على تقدير حياته، ويتحقق وقوعه بدخول الزوج الثاني عليها، فإن جاء المفقود أو تبين حياته أو موته فتفوت عليه إن تلذذ بها الثاني غير عالم بمجيئه أو حياته أو بكونها في عدة وفاة من الأول، فإن تلذذ بها عالمًا بواحد من هذه الأمور فهي للأول، وفائدة كونها للأول فيما إذا تلذذ بها الثاني عالمًا بكونها في عدة وفاة الأول فسخ نكاحها من الثاني، وتأبيد حرمتها عليه، وإرثها للأول ويحل ضرب الأجل إلى آخر ما تقدم إن دامت نفقتها ولم تخف الزنا، وإلا فلها تعجيل الطلاق ويأتي هنا، وهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك، والخرشي وحاشيته والمجموع والنفراوي على الرسالة والأمير على (عبق).
[مسألة]
إذا شهد عدلان بموت رجل، وحكم بموته حاكم، فاعتدت زوجته، ثم تزوجت، ثم قدم زوجها الأول الذي حكم الحاكم بموته فلا تفوت على الأول بدخول الثاني غير عالم بحياة الأول، ولو ولدت من الثاني الأولاد كما في أقرب المسالك.
[مسألة] إذا غاب رجل فرفعت زوجته أمرها
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 171