نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 186
غليظ الثياب هل لها طلب الفسخ أم لا؟
(الجواب) في أقرب المسالك: لا يطلق عليه إن قدر على القوت ولو من خشن المأكول وهي علية القدر، ولو قدر على خبز بغير إدام، ولا يطلق عليه إن قدر على ما يواري العورة، ولو من غليظ الصوف وإن كانت غنية شأنها لبس الحرير. اهـ بتصرف.
(ما قولكم) في رجل أعسر بنفقة الزوجة فطلق عليه الحاكم فقدر على قوت لا يناسب قدرها فراجعها في عدتها هل تصح رجعته أم لا؟
(الجواب) له رجعتها إن قدر على ما يقوم بواجب مثلها، فيعتبر في رجعتها ما يعتبر في ابتداء النكاح، فإن كانت غنية شأنها أكل الضأن، فلا تصح رجعتها إلا إذا قدر على ذلك ولها عليه النفقة إذا حصل له اليسار في عدتها ولم يرتجعها، وصحت له الرجعة حينئذٍ لما تقرر أن كل طلاق أوقعه الحاكم يكون بائنًا إلا طلاق المولى والمعسر بالنفقة، وأما إذا قدر على خشن الطعام فقط، فلا تصح رجعتها ولو رضيت على المعتمد وإنما اعتبر في رجعتها اليسار الكامل مع أنها لا تطلق عليه إذا وجد ما تيسر من خشن العيش كما تقدم؛ لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق فلا يقدم عليه إلا بالضيق الشديد بخلاف ما لو صارت أجنبية، فلا ترد له إلا باليسار المناسب. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك و (ص).
(ما قولكم) في رجل غاب وترك زوجته بغير نفقة، وله دين ثابت على مدينه، وله دار، فهل تقرض نفقتها في هذا الدين، وإذا لم يكف تباع داره، وتنفق عليها من ثمنها، أم كيف الحال؟
(الجواب) إذا غاب زوجها فرجعت أمرها للحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه أو عدم عدله، فإنهم يفرضون لها ما طلبت من النفقة بقدر وسعه وحالها، سواء كانت مدخولاً بها أم لا، لكن إنما يفرض لها بعد حلفها أنها تستحق النفقة على زوجها الغائب وأنه لم يوكل لها وكيلاً في دفعها لها وأنها لم تسقطها عنه بوجه، وقد تحتاج مع ذلك ليمين استظهار إن كان لزوجها دين على ميت مثلاً، وقد لا يتم نصاب البينة بالدين فتحتاج ليمين كما إذا وجد شاهد واحد على ميت بدين لزوجها فتحلف مع ذلك الشاهد، فحينئذٍ تحلف ثلاثة أيمان، ويفرضون لها في ماله، سواء كان ذلك المال حاضرًا أو غائبًا أو مودعًا عند الناس، أو دينًا عليهم، وبيعت داره في نفقتها بعد ثبوت ملكه لها وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم إلى
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 186