responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 203
على قول أكثر أهل العلم، فإن قلت المراطلة لا تغتفر الزيادة فيها ولو قلت، بل كل واحد إنما يأخذ مثل عينه، فأي غرض في ذلك الفعل؟ أجيب بأنه يمكن أن يكون الغرض باعتبار الرغبة في الأنصاف دون الكبار أو بالعكس، أو في غير المسكوك دون المسكوك أو بالعكس. اهـ. ملخصا من أقرب المسالك و "ص".

[مسألة]
يجوز بيع مغشوش كذهب فيه فضة بمثله مراطلة، ومبادلة أو غيرهما تساوى الغش أم لا، وكذلك يجوز البيع المغشوش بخالص على المذهب، ومحل الجوز إن بيع لمن لا يغش به بل لمن يكسره، ويجعله خليا أو غيره، وفسخ إن بيع لمن يغش به جزما، وأما إن شك هل يغش به أم لا فيكره فقط والبيع ماض. اهـ. ملخصا من أقرب المسالك وص وعدوي.
(ما قولكم) في شخص دفع لآخر دينارا لأجل أن يشتري له به سلعة ثمنها الدينار، أو صرفه فهل للمدفوع له أخذ الدينار، وشراء السلعة من عنده بفضة قدر صرف الدينار أم لا.
(الجواب)
نص الحطاب على الجواز إذا أعلم المدفوع له رب الدينار بذلك، وإلا فلرب الدينار دفع الدراهم التي اشتريت بها السلعة وأخذ الدينار والسلعة، ونقله البناني، ووجه الجواز عند الأعلام أنه من باب صرف ما في الذمة من غير تأخير كما في الأمير خلافا لعبد الباقي، حيث سئل عن هذه المسألة فأجاب بالمنع. قال الأمير: وهو مما يتعجب منه. اهـ.
(ما قولكم) في الدراهم أو الدنانير، أو الفلوس وهي الجدد النحاس، ومثلها الخمسات والعشرات والعشرينات والقروش النحاس الموجودة في زماننا الآن إذا ترتب شيء من ذلك الشخص على آخر من قرض أو بيع، ثم بطلت المعاملة بها أو تغير التعامل بها بزيادة أو نقص، فأي شيء يجب في قضائها؟!
(الجواب)
الواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته إن كانت موجودة في بلد المعاملة ويجب المثل، ولو كانت مائة بدرهم ثم صارت ألفا بدرهم أو بالعكس، كذا لو كان الريال حين العقد بتسعين، ثم صار بمائة وسبعين وبالعكس، وكذا لو كان المحبوب بمائة وعشرين ثم صار بمائتين أو بالعكس وهكذا، وإن لم تكن موجودة في بلد المعاملة، وإن وجدت في غيرها فالواجب القيمة، وتعتبر يوم الحكم الظاهر أن طلبها بمنزلة التحاكم، وحينئذ فتعتبر القيمة يوم طلبها فيدفع له قيمتها بعين مما تجدد وظهر، فيقال: ما قيمة العشرة دراهم التي عدمت بهذه الدراهم التي تجددت ثمانية دراهم مثلا، فيدفع المدين الثمانية مما تجدد، وإن قيل اثنا عشر دفعها مما

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست