نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 205
الثلاثة جنس واحد فيحرم بيع بعضها ببعض متفاضلا، والسلت شبيه بالشعير ولكن لا قشر له، والعلس وهو قريب من خلقة القمح، وهو طعام أهل صنعاء اليمن، والذرة، والدخن، والأرز الأربعة أجناس يجوز التفاضل بينها مناجزة؛ أي يدا بيد، والقطاني، وهي كل ما له خلاف العدس، واللوبيا، والحمص، والترمس، والفول، والجلبان، والبسيلة السبعة أجناس يمنع التفاضل في الجنس الواحد، ويجوز بين جنسين، والجلبان قريب من الحمص، والتمر، والزبيب، والتين أجناس، وذوات الزيوت أجناس كزيوتها، والعسول أجناس، وعلة ربا النساء في الطعام الربوي، وغيره مجرد كونه مطعوما لآدمي على غير وجه التداوي به، فما يتداوى به من مسهل أو غيره يجوز فيه النساء؛ أي التأخير، ويدخل في كونه مطعوما الفواكه غير الربوي منه كرمان وأجاص، والبقول، وهي ما تقع بأصلها كالفجل، والجزر، والقلقاس والخضر، وهي ما تتناول شيئا بعد شيء كالبامية، والملوخية، والخيار، والبطيخ فيمنع بيع بعض هذه المذكورات ببعض إلى أجل ولو تساويا، ويجوز التفاضل فيها ولو بالجنس الواحد في غير الربوي إذا كان يدا بيد. اهـ. ملخصا من أقرب المسالك وص بزيادة من المجموع.
(فصل) في القرض.
[مسألة]
يجوز قضاء القرض إذا كان عينا، بل ولو طعاما، أو عرضا بأفضل صفة سواء حل الأجل أم لا؛ لأن القرض لا يدخله حط الضمان، وأزيدك وذلك كأن يدفع دينارا جيدا عن أدنى منه أو أن يدفع ثوبا، أو طعاما أو حيوانا جيدا عن دنيء؛ لأنه حسن قضاء، وخير الناس أحسنهم قضاء.
ورد أنه صلى الله عليه وسلم تسلف بكرا، ورد عنه رباعيا، ومحل جواز ذلك إن لم يدخلا عليه وإلا حرم؛ لأنه سلف جر نفعا ويجوز القضاء بأقل صفة، وقدرا معا كأن يدفع نصف دينار، أو نصف درهم، أو نصف أردب، أو نصف ثوب عن كامل أجود وأولى بالجواز إذا كان أقل صفة فقط أو قدرا فقط، ومحل الجواز في الصورتين إن حل الأجل وإلا فلا؛ لما فيه من ضع وتعجل لا يجوز القضاء بأزيد عددا أو وزنا مطلقا، حل الأجل أم لا للسلف بزيادة. اهـ. من أقرب المسالك بزيادة من "ص".
[مسألة]
لا يجوز أن يدفع عشرة عن تسعة أجود منها، أو عكسه؛ لأن المقترض يتساهل في دفع العشرة لرغبته في جود التسعة، والمقرض
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 205