نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 217
ولا يكفي الرّمز كـ (صلعم). اهـ. بـ "در". اهـ. من حاشية الخرشي.
[مسألة]
يرد الكتاب بنقص ورقة وذلك لأن عيب غير الدار لا فرق بين اليسير، والكثير. اهـ. من حاشية الخرشي.
(فصل)
فيما يمنع الرد بالعيب القديم وبيع الطعام قبل قبضه، وغير ذلك.
(ما قولكم) في قولهم: لا ينفع البائع التبري من العيوب التي لا يعلمها إلا في الرقيق خاصة هل مطلقا، أو إذا طالت إقامته عنده؟
(الجواب)
إذا تبرأ بائع الرقيق من عيب لم يعلمه به، فلا يرد عليه إن ظهر به عيب قديم عنده بشرطين:
الأول: أن لا يعلم البائع به فإن علمه، فلا ينفعه التبري منه إلا إذا بيّنه تفصيلا، أو أراه إياه.
الثاني: أن تطول إقامة الرقيق عند بائعه، وحد بعضهم الطول بنصف شهر فأكثر بخلاف ما إذا لم تطل إقامته عنده فلا ينفعه التبري مما لا يعلمه، ولمشتريه الرد إن وجد به عيبا قديما؛ لأن شأن الرقيق أن يكتم عيوبه، فتحصل أنه إذا وجد الشرطان لا يرده المشتري إذا وجد به عيبا. قال ابن عرفة: ولا يرد بيع البراءة بما ظهر من عيب قديم إلا إذا أقام المشتري بينة أن البائع كان عالما به، فإن لم يكن للمشتري بينة وجب حلف البائع أنه ما كان عالما به سواء ادعى المشتري علمه أم لا؟ وهل يحلف على البت في العيب الظاهر، وعلى نفي العلم في العيب الخفي، أو يحلف على نفي العلم مطلقا؟ قولان: الأول لابن العطار، والثاني لابن الفخار. وحكى ابن رشد الاتفاق على القول الثاني كما في "بن". اهـ. "در" و "دس" بتوضيح.
[مسألة]
لا رد بالعيب القديم إن زال عند المشتري قبل الحكم برده سواء زال العيب قبل القيام به، أو بعده، وقبل الحكم بالرد عند ابن القاسم، كما لو كان أعرج فزال عرجه، أو كان للرقيق ولد فمات، هذا إذا كان العيب لا يحتمل العود، وإلا فزواله لا يمنع الرد كبول في فرش في وقت ينكر، فإن زال عند المشتري. وقال أهل المعرفة: يمكن عوده فله الرد، ولو وقع الشراء حال زواله. اهـ. من أقرب المسالك.
[مسألة]
لا رد إن أتى المشتري بما يدل على الرضى بالعيب كسكوت طال أكثر من يومين بلا عذر بعد الاطلاع على العيب، فإن كان لعذر كسجن أو خوف من ظالم فلا يدل على الرضا، فإن سكت يوما أو يومين حلف أنه لم يرض بالعيب ورده، فإن نكل فلا رد، ويحلف البائع إن كانت دعواه على المشتري دعوى تحقيق لا إن كانت دعوى اتهام فلا يحلف، وإن سكت أقل من اليوم فله الرد بلا يمين. اهـ. منه بزيادة من "دس".
[مسألة]
لا رد إن ركب الدابة أو استعملها في نحو طحن، أو رهنها بعد
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 217