responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 23
في يسراه فإن لابس القذر حرم، وفي الزرقاني: ويكره على ما رجح الحطاب، وقيل: يحرم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى كالخاتم والدرهم وإن لم يكن بساتر وإن لم تدع ضرورة من ارتياع أي أو خوف ضياع وإلا جاز ومثل الذكر الدخول بآيات من القرآن ولا شك أن الذكر أشد كراهة من إدخال ما فيه ذكر، وحرم الدخول بالقرآن وجزئه وتلاوة القرآن أو بعضه في موضع الخلاء المعد كغيره عند انكشاف الارتياع أو خوف ضياع ونحوه فتجوز القراءة والدخول بالمصحف.
(فائدة) في حاشية الشيخ الجمل الشافعي على المنهج: وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان نقشه محمد رسول الله أي محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال العلامة ابن حجر: ولم يصح في كيفية وضع ذلك شيء لكن قال الأسنوي في المهمات: وفي حفظي قديما أنها كانت تقرأ من أسفل ليكون اسم الله تعالى فوق الجميع. زاد في نور النبراس: والذي يظهر أن هذه الكتابة كانت مقلوبة حتى إذا ختم بها كان على الاستواء كما في خواتيم الحكام اليوم. قال بعضهم: وكان نقش خاتم أبي بكر نعم القادر هو الله، ونقش خاتم عمر كفى بالموت داعيا يا عمر، ونقش خاتم عثمان لتصبرن أو لتندمن، ونقش خاتم علي الملك لله اهـ.
(ما قولكم) فيمن ذكر نجاسة في الصلاة فقطعها وذهب ليغسلها فنسي وصلى بها ثانية هل يعذر بالنسيان الثاني أم لا؟ (الجواب) يعذر بالنسيان الثاني كما هو أحد قولين ذكرهما سند واستظهره الحطاب كما في حاشية الخرشي والله أعلم.
(ما قولكم) فيمن شك في إصابة النجاسة لثوبه أو ظن أنها أصابته هل يجب عليه غسله أو نضحه أفيدوا الجواب؟ (الجواب) قال في المجموع: وإن شك في إصابتها لثوب، والشك هنا يشمل الظن غير القوي كما في الحطاب والرماصي وجب نضحه ولو رشة واحدة في الحطاب، ولا يلزم استغراق جميع سطحه اهـ. ومنه تعلم أنه إذا ظن ظنا قويا وجب عليه غسله والله أعلم.
(ما قولكم) فيمن يعتريه سلس البول كل يوم مرة هل يجب عليه غسله أم لا؟ (الجواب) يعفى عما يعسر من الأحداث من بول أو غائط أو مذي أو ودي ولو مرة في كل يوم مدة استمراره فإذا برئ منه وجب عليه غسله؛ لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما كما في المجموع وغيره والله أعلم.

[مسألة]
كان الشيخ عيسى الغبريني يقول: إن وجد النعال من جلد الميتة فإنه ينجس الرجل إذا توضأ عليه وخالفه تلميذه البرزلي وقال: لا تنجس لجواز استعماله في الماء، واستظهر الحطاب ما قاله الشيخ عيسى؛ لأنه استعمل في غير يابس وماء واقتصر عليه في المجموع.
[مسألة]
في حاشية الأمير على عبد الباقي من يحس بنزول نقطة فإذا فتش تارة يجدها وتارة لا يجدها لا يلزمه التفتيش إن اعتراه ذلك كل يوم ودين الله يسر كما أجاب به ابن رشد فإن فتش فوجدها فعلى حكمها بخلاف من فزع من شيء فأحس بنزول

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست