نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 231
بالسلعة من أمسكها، أو يكون أسوة الغرماء؟
(الجواب)
هي رهن عند أشهب، فيختص بها من أمسكها؛ لأنه يكفي في صيغة الرهن عنده ما يدل على الرضا كالبيع، وعليه اقتصر في متن أقرب المسالك، وقال ابن القاسم: لا بد في صيغة الرهن من اللفظ الصريح، وعليه فيكون من أمسكها أسوة الغرماء.
[مسألة]
من أخذ من مدينه عبدا رهنا فأبق بعد الحيازة ففي الخرشي، و"عبق" يستوي الغرماء فيه وهو آبق، ورده البناني بأنه متى حيز لا يبطل حق المرتهن منه إلا برجوعه لسيده مع علم المرتهن، وسكوته. اهـ من "ص" بتصرف.
(ما قولكم) في غلة نحو الدار أو جزء مشاع في نحو دار أو دابة أو ثوب، هل يجوز رهنه أم لا؟
(الجواب)
يصح رهن ما ذكر خلافا للحنفية القائلين: لا يصح رهن المشاع، ولا هبته ولا وقفه، ولا يلزم الراهن للجزء المشاع استئذان شريكه بل يندب. اهـ ملخصا من أقرب المسالك و "ص".
(فائدة)
الراهن هو دافع الرهن، والمرتهن بالكسر هو آخذه، ويقال له أيضا: مرتهن بفتح الهاء؛ لأنه وضع عنده فيكون مرتهن بالفتح اسم مكان الرهن، ويطلق مرتهن بالفتح على الراهن أيضا؛ لأنه سأله فهو مكان لسؤال الرهن. اهـ ملخصا من خرشي وعدوي.
[مسألة]
إذا لم يحز المرتهن الرهن حتى مات الراهن أو فلس أو جن أو مرض مرضا متصلا بالموت بطل الرهن، فيكون المرتهن أسوة الغرماء، ولو جد واجتهد في حوزه فحصل المانع قبله بخلاف الهبة والصدقة، فإن الجد في حوزهما يفيد أنهما خرجا عن ملكه بالقول، والرهن لم يخرج عنه لكن يبطل الهبة، والصدقة إحاطة الدين قبل الجد، ويخالف الرهن الهبة والصدقة في مسائل أيضا منها: أن الرهن يفتقر إلى إذن الراهن في الحوز بخلاف الصدقة ونحوها، ومنها أن الرهن متى رجع ليدربه باختيار المرتهن بطل حوزه، ولو بعد سنين بخلاف الهبة والصدقة، ومنها أن الزوج إذا رهن زوجته متاع البيت أو خادمه وبقيا يستخدمان ذلك، فهو غير حوز، ويصح ذلك في الهبة والصدقة، ومنها افتقاره إلى معاينة البينة بحوزه بخلاف الهبة، والصدقة. اهـ ملخصا من "عبق" والأمير بتوضيح.
(ما قولكم) في مرتهن لشيء نازعه الغرماء بأنه إنما حازه بعد حصول المانع للراهن من موت أو فلس، وادعى المرتهن أنه حازه قبل المانع، وشهد له الأمين الحائز للرهن، فهل القول للمرتهن أو للراهن؟
(الجواب)
لا يقبل قول المرتهن بعد حصول المانع
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 231