responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 233
جارية وطئها بعد جنايتها، وهو عالم بها.
السابعة: الجارية التي اشتراها شخص، وأحبلها ثم استحقها شخص من يده.
الثامنة: الأمة الغارة.
التاسعة: أمة المكاتب يموت، وفيها وفاء بالكتابة تباع في النجوم، والولد حر في الجميع، ويباع ابن أم الولد دون أمه في مسألتين:
الأولى: إذا ملك العبد أمة فوطئها فحملت وأعتقها، ولو يعلم سيده بعتقه لها حتى أعتقه، فإن عتق العبد أمته ماض وتكون حرة، والولد الذي في بطنها رقيق، وحمله بعضهم على ما إذا وضعت الولد قبل عتق السيد العبد الذي أعتقها، وأما لو كان في بطنها حين العتق، فإنه يتبع أمه الثانية أمة حامل من غير سيدها فوهبها لشخص واستثنى حملها، ثم إن الموهوب له أعتقها فتصير حرة حاملة برقيق. اهـ "ص" بتوضيح.

[مسألة]
شرط ضمان المرتهن أن يكون الرهن بيده، وكان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة بضياعه بغير تفريط فيضمنه حينئذ، ولو اشترط البراءة من الضمان حال العقد، وإلا بأن كان بيد أمين، أو كان مما لا يغاب عليه، أو قامت على ضياعه بينة فلا ضمان على المرتهن؛ لأن ضمانه ضمان تهمة، وقد زالت فلا ضمان إلا أن تكذبه البينة الشاملة للعدل، وامرأتين كما لو ادعى موت الدابة أو العبد الرهن فقال جيرانه أو رفقته في السفر: لم نعلم بذلك، أو قال: مات أو ضاع يوم كذا فقالت البينة: رأيناه عنده بعد ذلك اليوم، فإنه يضمن في جميع ما ذكر. اهـ من أقرب المسالك بتصرف.
[مسألة]
إذا ادعى المرتهن احتراق الرهن أو سرقته، وعلم احتراق محله أو سرقة متاعه فإنه يضمن، ولا ينفعه ذلك إلا ببقاء بعضه لم يحرق مع ظهور أثر الحرق فإنه لا يضمن. اهـ منه بتوضيح.
[مسألة]
للراهن تحليف المرتهن مطلقا في ضمانه وعدم ضمانه، لقد ضاع أو تلف بلا تفريط منه، وأنه لم يعلم موضعه. اهـ منه.
(ما قولكم) فيما إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين فقال الراهن: عشرون، وقال المرتهن: ثلاثون، والرهن قيمته ثلاثون، فهل القول للراهن أو للمرتهن؟
(الجواب)
في أقرب المسالك: أن الرهن بالنظر لقيمته كالشاهد، فمن شهد له حلف منه وكان القول له، وهنا الرهن شاهد للمرتهن فالقول له، وإن لم يشهد لواحد منهما بأن كان أقل من دعوى المرتهن، وأكثر من دعوى الراهن حلف كل منهما على طبق دعواه، ونفى دعوى الآخر، وأخذ المرتهن الرهن في دينه إن لم يغرم له الراهن قيمته، فإن نكلا فكحلفهما. اهـ.
[مسألة]
إذا اختلفا

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست