نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 236
صادقا في إنكاره فما أخذه الآخر منه حرام، وإلا فحلال كما في أقرب المسالك وغيره.
(ما قولكم) في شخص ادعى على آخر بعشرة مؤجلة، فهل للمدعى عليه أن يصالحه بثمانية نقدا أم لا؟
(الجواب)
لا يجوز له ذلك لما فيه من ضع وتعجل؛ لأنه أسقط عنه اثنين من العشرة المؤجلة لأجل أن يعجل له ثمانية الآن، ومن عجل ما أجل عد مسلفا، فكأنه سلفه الثمانية المنقودة الآن لأجل أن ينتفع باثنين عند الأجل ففيه سلف جر نفعا، وأما عكس هذه، وهو أن يصالحه بعشرة نقدا عن ثمانية مؤجلة، فلا يجوز أيضا لما فيه من حط الضمان، وأزيدك. (1)
[مسألة]
لا يجوز الصلح بدراهم عن دنانير مؤجلة، ولا عكسه لما فيه من الصرف المؤخر.
[مسألة]
يجوز الصلح على الافتداء بمال عن يمين توجهت على المدعى عليه، ولو علم براءة نفسه وهو المعروف خلافا لمن منعه، وهو ابن هشام زعم أن ترك حلف البريء إذلال لنفسه، وفي الحديث: "من أذل نفسه أذله الله". وإضاعة مال وإغراء للغير وإطعامه ما لا يحل ورد بأن ترك الحلف، والخصام عز لا إذلال؛ فبذل المال له ليس إضاعة، وأما أكل الغير الحرام فلا سبيل على المظلوم فيه، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. اهـ ملخصا من عبق والأمير.
باب في الحوالة
[مسألة]
شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط دون المحال عليه، وإنما يشترط حضوره، وإقراره على الأرجح.
(ما قولكم) في رجل له على آخر أردب قمح من دين وللمدين أردب قمح من قرض على آخر، فطلب صاحب الأردب الدين أن يوفيه حقه، فهل يجوز للمدين أن يحيله على الأردب القرض أم لا؟
(الجواب) يجوز إذا حل المحال به عند الأصحاب إلا ابن القاسم، فاشترط حلولهما معا. وقال ابن رشد: يمنع مطلقا لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه. وأجيب بأن قضاء القرض بطعام البيع جائز، وأما الطعامان من بيع فلا تجوز الحوالة فيهما كما في أقرب المسالك وغيره.
[مسألة]
تكفي الإشارة الدالة على الحوالة من الأخرس، ولا تكفي من الناطق خلافا لما يوهمه كلام ابن عرفة. اهـ من "دس".
(1) قوله: وأزيدك، يجوز رفع أزيدك بتقدير المبتدأ، والنصب بأن مضمرة بعد واو المعية. اهـ مؤلف.
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 236