نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 246
فلا شفعة في غيره إلا تبعا، ونحو العقار الثمرة على أصولها، ونحوها من مقثأة وباذنجان وقرع وبامية مما له أصل يجنى ثمره وأصله باق، ولو بيعت مفردة عن أصلها ما لم تيبس بعد العقد وقبل الأخذ بالشفعة، وإلا فلا شفعة فيها، وكذا إذا وقع العقد عليها وهي يابسة كما في المدونة، فلو باع أحد الشريكين الأصول وعليها ثمرة قد أزهت أو أبرت قبل البيع، واشترطها المشتري لنفسه ولم يأخذ الشفيع بالشفعة حتى يبست، وقلنا بسقوط الشفعة حينئذ فيهما، وأخذت الأصول بالشفعة حط عن الشفيع ما ينوب الثمرة من الثمن.
وأما لو اشترى الأصول ولم يكن فيها ثمرة أبرت أخذت بالشفعة مع الأصول ما لم تيبس أو تجذ، وإلا فاز بها المشتري وأخذ الشفيع الأصول بالثمن، ولا يحط عنه شيء من الثمن في نظير الثمار، وفي الحالة التي يفوز فيها بالثمرة يرجع المشتري عليه بالمؤنة، من سقي وعلاج، ولو زادت قيمة الكلف على الثمار، ولا شفعة في حيوان إلا حيوانا في نحو حائط ومعصرة محبسة، فإذا كانت الحائط مثلا مشتركة وفيها حيوان، كبقر أو آدمي مشترك بينهما، فباع أحدهما نصيبه من الحائط؛ فللآخر الأخذ بالشفعة في الحائط، والحيوان.
(الركن الرابع) المأخوذ به، وشرطه أن يكون مثل الثمن الذي أخذ به المشتري؛ أي الذي وقع العقد عليه، وإن نقد المشتري خلافه على الراجح حيث كان مثليا، ولو دينا بذمة بائعه، أو قيمته إن كان مقوما كعبد، وتعتبر القيمة يوم البيع لا يوم الأخذ بالشفعة، أو قيمة الشقص فيما إذا كانت المعاوضة بشيء غير متمول، من نحو نكاح وخلع وصلح عمد على نفس أو طرف الواجب فيه القود، وبما يخصه من الثمن أن صاحب الشقص في البيع غيره في صفقة، ولزم المشتري لهما الباقي، وهو ما صاحب الشقص في الشراء كالعبد وإن قل، وأن يأخذه بأجله إن أيسر أو لم يوسر، وضمنه مليء وإلا عجل الثمن إلا أن يتساويا عدما، وبرهنه وضامنه وأجرة دلال وكاتب ومكس.
(الركن الخامس) الصيغة، وشرط لزوم الشفعة للشفيع أن يقول: أخذت بالماضي لا بالمضارع ولا باسم الفاعل، وأن يكون في حال معرفة الثمن، وشرط لزوم المشتري تسليم الشقص أن يقول بعد قول الشفيع: أخذت، وأنا قد سلمت لك ذلك فيتبعه بالثمن المعجل، فإن عجل الثمن فلا كلام للمشتري، وأخذ منه جبرا إن لم يسلم وإن لم يعجله، فإن سلم أجل للوفاء باجتهاد الحاكم ولا نقض
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 246