نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 255
الصانع: هذه الصفة التي قلت لي عليها، وقال ربه: بل ذكرت لك صفة أخرى فالقول للأجير، كخياط وصباغ ونجار ونحوهم، إن أشبه في دعواه بالنسبة لمالكه في استعماله، كصبغه شاشا أخضر لشريف أو أزرق لنصراني، فلا يقبل دعوى الشريف أنه أمره بصبغه أزرق ليهديه لنصراني ولا دعوى نصراني أنه أمره بصبغه أخضر ليهديه لشريف، وهذا ما لم تقم قرينة قوية تؤيد قول المالك، فإن لم يشبه الأجير حلف ربه وثبت له الخيار في أخذه ودفع أجرة المثل، وتركه وأخذ قيمته غير مصنوع، فإن نكل اشتركا هذا بقيمة ثوبه مثلا غير مصبوغ وهذا بقيمة صبغه. اهـ من أقرب المسالك بتوضيح.
[مسألة]
القول للأجير في قدر الأجرة إن أشبه بيمينه أشبه ربه أم لا، فإن انفرد ربه بالشبهة فالقول له بيمينه، فإن لم يشبها حلفا وكان للأجير أجرة مثله، كأن نكلا معا، وقضي للحالف على الناكل، هذا إذا كان المصنوع تحت يد الصانع، فإن حازه ربه أو كان الصانع إنما يصنعه في بيت ربه ولا يمكنه من الخروج به فالقول في قدر الأجرة لربه إذا لم ينفرد الصانع بالشبه، وإلا فالقول له. اهـ منه.
[مسألة]
ليس القول للصانع في رد الشيء المصنوع، إن كان مما يغاب عليه كالثوب والحلي، بل القول لربه بيمينه، وأما ما لا يغاب عليه كدابة دفعها ربها لمن يعلمها بأجر وادعى ردها فالقول للأجير في ردها. اهـ منه.
(باب الجعالة)
(ما قولكم) في شخص أعطى دلالا سلعة، وقال له: لا تبع حتى تشاورني، هل يجوز أم لا؟
(الجواب) في المجموع، ونقل التتائي على الرسالة منع قوله في الجعل على البيع: لا تبع حتى تشاورني، وأقره عج والنفراوي، وعبارة عبد الباقي ابن عرفة والروايات ناصة بأن شرط الجعل على البيع تسمية الثمن أو تفويضه للمجعول له، وهو نقل ابن رشد والصقلي، وعبارة الأمير عليه: قوله شرط الجعل على البيع تسمية الثمن إلخ أي لأنه لو قال له: لا تبع إلا بمشورتي فقط يضيع النهار كله ولا يرضى الآخر؛ ففيه زيادة غرر، بخلاف نحو الآبق فيتبع زيادة اجتهاده في التفتيش عادة. اهـ.
(ما قولكم) في دلال أعطاه شخص ثيابا قليلة يبيعها بالبلد، ولم يسم لها ثمنا، وقد قال في المدونة: يجوز الجعل في بيع قليل السلع بالبلد سموا لها ثمنا أم لا، هل قول المدونة مقيد أم لا؟
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 255