responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 26
وجربته فوجدت بركته ونفعه اهـ ما زاده الصفتي. وذكر الفيشي: أنه لا بأس بحلق بقية شعر الجسد والله أعلم.
(ما قولكم) في الخاتم إذا منع وصول الماء للبشرة هل يجب تعميمه بالماء في الوضوء نيابة عما تحته كما قالوه في الشوكة أم لا أفيدوا الجواب؟ (الجواب) إذا كان الخاتم مباحا لا يجب تحريكه ولو منع وصول الماء للبشرة لا في وضوء ولا في غسل نعم إذا نزعه يتدارك غسل ما تحته ومثله أساور المرأة والظاهر أنه لا يجب تعميم الخاتم نيابة عما تحته بخلاف الشوكة وأما إن كان ممنوعا بأن كان من ذهب أو جعله خاتمين وإن كانا درهمين فقط يكفي الدلك به إن كان واسعا وحرمته شيء آخر ولا بد من نزعه إن كان ضيقا كذا في المجموع وغيره والله أعلم.

[مسألة]
أسفل اللحية لا يجب غسله في الوضوء وحديث «أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ وأخذ غرفة تحت ذقنه» محمول على وضوئه في الغسل أو لنحو تبرد كما في الأمير علي عبق.
(ما قولكم) في رأس المتوضئ إذا كان بها عرق هل يجب غسله لئلا يضيق الماء الذي يمسح به رأسه أم لا؟ (الجواب) في المجموع: لا نعرف غسل الرأس لعرق؛ لأنه مبني على التخفيف ولأن العرق ينزل أسفل الشعر والله أعلم.
(ما قولكم) فيمن نوى أن يتوضأ في المسجد فلما خرج من بيته ذهل عنها ثم وصل المسجد فتوضأ وهو ذاهل عنها هل يصح وضوئه أم لا؟ (الجواب) اختلف في تقدم النية بيسير عرفا كما إذا كان في بيته بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ونوى وهو ببيته أن يتوضأ بحمامها فوصل الحمام وتوضأ وهو ذاهل عنها فقيل بالإجزاء وقيل بعدمه وفي حاشية الخرشي الأصح الإجزاء وكل قرية كالمدينة حكمها كحكمها وإنما قالوا كالمدينة؛ لأن بها تكلم الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وفرض المسألة أنه لو سئل لم يجب وإلا فهي نية حكما وأما تقدمها بكثير فيضر قطعا أفاده في المجموع والله أعلم.
(ما قولكم) في ماء الوضوء إذا تغير بالدلك وصار مضافا هل يضر أم لا؟ (الجواب) لا يضر إضافة الماء بالدلك متى عم العضو طهورا، قال في ضوء الشموع: وينبغي أن معنى لا يضر إضافة الماء بالدلك أي بنهايته والمبالغة فيه وأن الغرض حصل قبل التغير بأول الإمرار والله أعلم.
(ما قولكم) في شخص صلى الخمس كلا بوضوء ثم تذكر أنه ترك مسح رأسه ولم يدر من أي وضوء وقلتم أنه يأتي بمسح رأسه ويعيد الخمس فنسي ثانية وأعاد الخمس بدون مسح رأسه فما الحكم؟ (الجواب) في المجموع: إذا صلى الخمس كلا بوضوء أو صلى الأربع بوضوء والعشاء بوضوء آخر ثم تذكر ترك مسح رأسه ولم يدر من أي وضوء والموضوع بقاء وضوء العشاء فإنه يأتي بمسح رأسه ويعيد الخمس فإذا نسي ثانيا وأعاد الخمس بدون مسح فإنه يأتي بالمسح ويعيد العشاء وحدها ولا يلزمه ابتداء الوضوء لعذره بالنسيان الثاني ولا يلزمه إعادة غيرها؛ لأنه إذا كان الترك من وضوئها فظاهر براءة ذمته بإعادتها بعد إتيانه بالمسح

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست