responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 28
منها وبقي مائة وستون وأما ما أتاه في المائة التي هي غير أوقات الصلاة فهي غير معتبرة على هذا القول كما علمت وأما على القول الثاني الذي يعتبر الزمان كله فلا ينقض الوضوء لملازمته أكثر الزمان؛ لأنه أتاه في مائتين، مائة من أوقات الصلاة ومائة من غيرها ولم يبق إلا مائة وستون وألغى العراقيون السلس مطلقا قال في التوضيح: ولا ينبغي أن تؤخذ المسألة على عمومها بل ينبغي أن تقيد بما إذا كان الإتيان والانقطاع مختلفا غير منضبط فيقدر بذهنه أيهما أكثر فيعمل عليه فلو انضبط الإتيان بأول الوقت أخرها أو بآخره قدمها اهـ وهذا يجري على القولين فإن لازم وقت صلاة فقط نقض وصلاها قضاء كما أفتى به الناصر فيمن يطول به الاستبراء ومن يحدث كلما تطهر بالماء يصلي بحاله؛ لأنه سلس كمن إذا قام أحدث كذا لابن بشير واستظهره الحطاب وقال اللخمي: يتيمم من إذا تطهر بالماء أحدث والأحوط الجمع هذا حاصل ما في المجموع والزرقاني وحاشية العلامة العدوي عليه والله الملهم للصواب وإليه المرجع والمآب.

[مسألة]
ينتقض الوضوء بشك في طرو ناقض من غير المستنكح وأما هو فلا ينتقض وضوؤه به وهو من اعتراه الشك كل يوم ولو مرة ولا يعمل على أول خاطره على المعتمد لعدم انضباطه واستظهر ضم الوضوء للغسل لا أحدهما للصلاة كما في المجموع بزيادة من عب.
(ما قولكم) في شخص تعلق به الشيطان في السلس وتحكم منه بحيث إنه لا يقدر على الخلاص منه إلا بالعمل بقول العراقيين بأن السلس لا ينقض ولو فارق أكثر الزمن فهل له العمل بقولهم أم لا؟ (الجواب) يفهم من كلام الشيخ زروق أن لمن استنكحه الشك في شيء وهناك قول ضعيف يندفع به الشك أن يراعيه ويعمل به فإذا استنكحه الشك في مفارقة أقل الزمن أو أكثر فإنه يراعى القول بأن مفارقة الأكثر كمفارقة الأقل والنصف في عدم النقض كذا في فتاوى الأجهوري والله أعلم وفي الفتاوى أيضا.
(فائدة) للوسواس والخواطر الرديئة وهي أن يضع يده على صدره ويقول سبحان الملك القدوس الفعال سبع مرات ويقرأ قوله تعالى " إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز " مرة واحدة اهـ.
[مسألة]
لو تخيل المتوضئ أن شيئا حصل منه بالفعل لا يدري ما هو هل حدث أو غيره فظاهر كلام أهل المذهب أنه لا ينتقض وضوؤه؛ لأن هذا من الوهم اهـ من صاوي.

باب الغسل
[مسألة]
إن تعذر الدلك باليد سقط ولا يجب بخرقة ولا استنابة كما رجحه ابن رشد فيكون هو المعتمد؛ إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيكفي تعميم الجسد بالماء إذ لم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يتخذون خرقة يدلكون بها فلو كان واجبا لشاع من فعلهم اهـ من حاشية الخرشي وغيرها [مسألة]
قول

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست