نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 59
وعليه فيتفق القولان على فعلها جمعة ويختلفان هل يعيدها ظهرًا أم لا. اهـ منه أيضًا.
(ما قولكم) فيمن دخل الجامع لصلاة الجمعة فوجد الخطيب في صدر الخطبة فما جلس حتى صلى ركعتين فهل الصلاة مكروهة أم حرام؟
(الجواب)
في فتاوى الأجهوري جوابًا عن هذا السؤال إذا دخل المالكي والإمام يخطب فأحرم بالنافلة ساهيًا؛ فإنه بعد إحرامه على الوجه المذكور؛ لا يقطع النافلة فإذا دخل عامدًا مقلدًا لمن يرى ذلك بشرط التقليد فإنه لا يقطع أيضًا، والتقليد جائز بشرطه وصرح أئمتنا كالقرطبي بأنه لا يجوز الإنكار على من فعل أمرًا مختلفًا فيه، وإنما ينكر على من فعل مجمعًا على تركه أو كان مدرك القائل فيه ضعيفًا كشرب النبيذ. اهـ وفي المجموع أن من أحرم وقت المنع يقطع إلا داخلاً وقت الخطبة أحرم ناسيًا أو جاهلاً فيتم للخلاف في الداخل وزاد عذره بالنسيان أو الجهل والله أعلم.
(ما قولكم) في مالكي صلى الجمعة خلف شافعي يعيدها ظهرًا هل يعيد أم لا؟
(الجواب)
إن كان الإمام أعاد ظهرًا لبطلان صلاته وجبت إعادة صلاة من صلى خلفه إذ كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأمومين إلا ما استثنى وليس هذا منه، وإن أعادها لا لبطلان فإن في إعادة من صلى خلفه خلافًا قياسًا على من صلى خلف إمام صلى الحاضرة قبل الفائتة المشار إليها بقول المصنف فإن خالف ولو عمدًا أعاد بوقت الضرورة، وفي إعادة مأمومه خلاف والراجح منهما الإعادة كذا في فتاوى عج، وفي حاشية الخرشي قوله: والراجح منهما الإعادة ضعيف بل الراجح عدم الإعادة، ثم قال في الفتاوى المذكورة فإن لم يدر أي المأموم هل أعاد إمامه لبطلان الصلاة أو للاحتياط فالظاهر وجوب الإعادة، وسيأتي تحقيق هذه المسألة بعد هذا.
[مسألة]
من أدرك ثانية الجمعة مع الإمام ثم بعد سلام الإمام تذكر أنه نسي منها سجدة؛ فإنه يسجدها باتفاق ابن القاسم وأشهب ثم كمل أربعًا عند ابن القاسم وجمعة عند أشهب. اهـ من عبد الباقي.
[مسألة]
يجبر من بجانب المسجد على البيع ولو وقفًا لتوسعة المسجد كما في حاشية الخرشي وكذا يوسع المسجد ولو بالطريق والمقبرة كما في دس.
[مسألة]
الجمعة للعتيق والمراد به ما أقيمت فيه الجمعة أولاً في تلك القرية وإن تأخر بناؤه عن بناء غيره، ما لم يحتاجوا للجديد، وإلا فتصح الجمعة للعتيق والجديد ثم هل المراد بالاحتياج حاجة من تصح منه الجمعة أن لو حضرها ولو كالصبيان والعبيد، واستظهر هذا النفراوي أو حاجة من يغلب حضوره، أو حاجة من يلزمه حضورها، أو حاجة من يحضر بالفعل، وإن لم تلزمه ولا غلب حضوره، وعلى الأخير من الاحتمالات الأربعة تعتبر كل جمعة لما فيها، وهذه الاحتمالات عند الشافعية ولا نص عندنا والمحققون منهم كالرملي والزيادي على الاحتمال الأخير، فيلزم عندهم الإعادة في كل جمعة للشك في السبق فتعاد جمعة إن أمكن، وإلا ظهرًا كما هو الواقع الآن منهم، فإن قلت: ما مشى عليه الزيادي من
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 59