responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 62
[مسألة]
يستحسن أن يكبروا جماعة وهم جلوس، قال ابن ناجي: افترق الناس بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمران الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمن، فإذا فرغت إحدى الطائفتين من التكبير كبرت الأخرى، فسئلا عن ذلك فقالا: إنه حسن، وأما في حال خروجه من منزله إلى المصلى فيستحب الانفراد في التكبير. اهـ من ص.
[مسألة]
التكبير في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ست وتقديم التكبير على القراءة مندوب وإذا نسي بعض التكبير فتذكره بعد ما أتم قراءته، أو في أثنائها فإنه يبني على ما فعله من التكبير قبلها على الظاهر، ويعيد القراءة ندبًا بعد ما يأتي بما تركه، والتكبير في الثانية خمس بعد تكبيرة القيام ولا يتبع المأموم إمامًا نقص كالحنفي، بل يكمل العدد المذكور ولا يتبعه في تأخير التكبير بعد القراءة في الركعة الثانية على الظاهر خلافًا للحطاب، وإن زاد الشافعي تكبيرة في الركعة الأولى لم يتبع، وإن نسي التكبير أو واحدة منه رجع ما لم يركع، وإذا رجع قبل أن يركع كبر وأعاد القراءة استحبابًا ويسجد بعد السلام؛ لأن الرجوع زيادة، وإن تذكره بعد الركوع تمادى ويسجد قبل السلام، ومن أدرك الإمام يقرأ في الركعة الأولى يكبر ستَّا عقب تكبيرة الإحرام، وكذا مدرك بعض التكبير، ولا يصبر حتى يفرغ الإمام من التكبير ويبتدئ في القراءة بل يكبر ما حصله مع الإمام ثم بعد تكبيرة الإمام كبر ما فاته أفاده الزرقاني والعدوي وغيرهما.

باب كسوف الشمس
يسن له الركعتان بزيادة قيام وركوع على الصلاة المعهودة من حل النافلة للزوال كالعيد إلا أنه يندب صلاة الكسوف بالمسجد لا بالصحراء، ويندب إسرار القراءة فيها كما أخرجه البيهقي؛ لأنها صلاة نفل نهارية لا خطبة لها بل الذي يقال بعدها وعظ، وقيل: القراءة فيها جهرًا واستحسنه اللخمي قال ابن الناجي، وبه عمل بعض شيوخنا بجامع الزيتونة لدفع السآمة ويدل لهذا ما في الصحيحين وأبي داود من أن القراءة فيها جهرًا. اهـ ملخصًا در وص والأمير.
(وندب لخسوف المقر ركعتان) جهرًا بلا جمع كالنوافل الليلية ووقتها الليل كله، والأفضل فعلها في البيوت، وفعلها في المساجد مكروه سواء كانت جماعة أو فرادى. اهـ ص بزيادة من المجموع.

باب الاستسقاء
صلاة الاستسقاء سنة كالعيدين فوقتها من حل النافلة للزوال، والقراءة فيها جهرًا وبعدها خطبتان إلا أن التكبير المطلوب في العيدين لا يطلب فيها ولا يرد الصلاة في يوم عرفة من أنها لها خطبتان والقراءة فيها سرًا؛ لأن الخطبة فيها ليست للصلاة بل لتعليم المناسك. اهـ در بزيادة من ص.

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست