نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 88
الفعلي كما إذا حلف: لا آكل خبزًا وكان عرفهم لا يأكلون إلا خبز القمح فقط، فإذا أكل خبز الشعير لا يحنث على الراجح لتخصيص عرفهم الخبز بخبز القمح كما علمت، وإنما رجح اعتبار الفعلي لأنه لا يضعف أن يكون قرينة. اهـ ملخصًا من عبق والأمير.
[مسألة]
إذا لم يوجد نية ولا بساط ولا عرف قولي ولا فعلي فالمعتبر العرف الشرعي؛ إن كان المتكلم صاحب شرع فإذا حلف أنه لا يصلي أو لا يتطهر هذا الوقت، ثم دعا الله تعالى أو أزال أوساخه؛ فإنه لا يحنث؛ لأن الشرع لا يطلق الصلاة على الدعاء، ولا التطهير على التنظيف فإذا صلى الظهر أو توضأ مثلاً فإنه يحنث.
[مسألة]
إذا لم يوجد شيء مما ذكر فالمعتبر المقصد اللغوي فمن حلف لا يركب دابة أو لا يلبس ثوبًا، وليس لهم عرف في دابة معينة ولا في ثوب معين، بل لفظ الدابة يطلق عندهم على معناه لغة، وهو كل ما يلبس فإذا ركب تمساحًا أو لبس عمامة، فإنه يحنث لأنه المدلول اللغوي، وكذا من حلف لا يصلي ولفظ الصلاة عندهم إنما يطلق على معنى اللغوي، فإنه يحنث إذا دعا الله تعالى إذ الدعاء صلاة لغة وبهذا تعلم فائدة التقييد بقوله فيما تقدم إن كان المتكلم صاحب شرع. اهـ در بزيادة من دس وتوضيح.
[مسألة]
إذا أطلق في يمينه ولم يوجد بساط ولا عرف قولي، ولا غير ذلك مما تقدم وكانت صيغته صيغة حنث، فإنه يحنث بفوت المحلوف عليه لغير مانع كما إذا حلف ليطأها الليلة فتركه اختيارًا حتى فاتت الليلة بل ولو لمانع شرعي أو عادي، فالمانع الشرعي كمن حلف ليطأن زوجته الليلة؛ فنزل عليها الحيض أو تبين أنها حائض؛ فإنه يحنث إن لم يطأ ولو لم يفرط؛ فإن وطئها حال الحيض ففي بره وحنثه قولان، فالقول بالبر حملاً للفظ على مدلوله لغة، والقول بعدم البر حملاً له على مدلوله شرعًا والمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا يعني أنه غير معتد به في نحو الإحصان، وتحليل المبتوتة أو غير مأذون فيه وإلا فهو يسمى وطئًا شرعًا ويوجب الغسل والحد والمهر ونحو ذلك، وأما إذا حلف ليطأنها ولم يقيد بالليلة فلا يحنث بحيضها بل ينتظر طهرها في المستقبل ويطؤها هذا هو الصواب كما في بن والرماصي خلافًا لما يفيده كلام عبق من الحنث مطلقًا، ومن أمثلة الشرعي من حلف ليبيعن أمته فتبين أنها حامل منه فإنه يحنث، هذا مذهب المدونة في المسألتين وفرق ابن القاسم وابن دينار في مسألة الحيض بين أن يمضي زمن يمكنه فيه الوطء، فيحنث وبين أن لا يمضي زمن يمكنه فيه الوطء فلا يحنث، وخالف سحنون في مسألة بيع الأمة فقال: إن تبين أنها حامل لا يحنث ولم يعتمدوا كلاً منهما ومن أمثلته أيضًا ما لو حلف إنسان من أولياء المقتول ليقتصن من الجاني فعفى عنه بعض آخر من المستحقين أو تبين أنه عفى عنه قبل الحلف فإنه يحنث في هذه وفي مسألة بيع الأمة المتقدمة مطلقًا أقت بوقت أم لا؟
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 88